الخميس، 8 أغسطس 2019

الملكية الأدبية والفنية


مقدمة


تعتبر الملكية الأدبية و الفنية فرعا من الملكية الفكرية التي تضم بالإضافة إلى الملكية الأدبية و الفنية، الملكية الصناعية و التجارية.
و قد نشأت هذه الملكية كنظام لحماية حقوق المبدعين الناجمة عن إنتاجاتهم الذهنية من الاستغلال غير المشروع أو السرقة من خلال نسب مجهود الآخرين إلى غيرهم، و في هذا الصدد يتوجب علينا الإشارة كون العلوم العربية الإسلامية كانت السباقة في تأصيل الكثير من الضوابط المنهجية و العلمية للالتزام بالأمانة العلمية المتجلية في الحرص على دقة النقل و الاقتباس و عزو العلم إلى أهله.
و لكي يقوم هذا النظام بالدور الذي أريد له كان لابد من إنشاء قواعد ملزمة للكافة من الناحية القانونية بحماية تلك الحقوق نظرا لعدم كفاية الالتزامات التعاقدية وحدها لضمان حقوق المبدعين و صيانتها، و في هذا الإطار برزت إلى الوجود اتفاقيات و معاهدات دولية لحماية الملكية الفكرية و من ضمنها حقوق الملكية الأدبية و الفنية، و في هذا السياق عمل المشرع في مختلف بلدان العالم على سن قوانين في هذا الشأن.
كما حظيت تلك الحقوق بإطار مؤسساتي يتمثل في منظمات ذات طابع عالمي أو إقليمي أو وطني، و ما فتئت منظومة الحماية هذه تعرف العديد من التطورات و المستجدات التي تسهم في بسط حمايتها على المصنفات الحديثة و على فئات من ذوي الحقوق و التي تركت بصماتها على النصوص الناظمة لحقوق المؤلف على صعيد القوانين المحلية و الدولية ([1])، حتى بلغت ذروة النضج في زمننا المعاصر و هذا ما يتجلى في المكانة التي أصبحت تحتلها في الخطاب السياسي العالمي و العلاقات الدولية.
و تكمن أهمية هذه المنظومة في كون قضية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أصبحت تشغل الفكر الأمني و القانوني على الصعيد الدولي في ظل تصاعد التجاوزات و الاعتداءات على الأعمال و حقوق أصحابها في انفلات خطير من الالتزامات الأخلاقية المتعلقة بالأمانة العلمية، و انفلات من الالتزامات القانونية و التعاقدية التي تفضي إلى قضايا و نزاعات تعج بها المحاكم المختصة و تصدح بها وسائل الإعلام المختلفة مما ينتقص من البعد الحضاري للفكر الإنساني .
كما تكمن أهمية هذه المنظومة كونها أصبحت إحدى المحددات التي تتأسس على أرضيتها طبيعة العلاقات بين الدول من الناحيتين الاقتصادية و السياسية، و لعل من بين الإشكالات العميقة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين الشعبية ناتجة عن هذه الأرضية إذ ما فتئت الولايات المتحدة تكيل التهم إلى الصين بعدم احترامها لحقوق الملكية الفكرية الناشئة عن إبداع المثقفون و المبدعون و المخترعون الأمريكان على وجه الخصوص و خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة.
كما شهد العالم العديد من الأزمات الناتجة عن تضارب المصالح فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية خاصة بين دول الشمال و دول الجنوب، و أصبحت هذه المصالح المتضاربة تشكل قضايا توجب طرحها على مائدة المفاوضات تحت رعاية المنتظم الدولي و أفرزت قواعد جديدة تراعي عدم التكافؤ العلمي بين القطبين.
  ونظراً للأهمية الكبيرة لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالشق الأدبي و الفني على الصعيدين الدولي والوطني, فقد آثرنا الكتابة في هذا الموضوع, من خلال الإشكالية التالية:
ما هي الملكية الأدبية والفنية؟ و ما هي المؤسسات الدولية و الوطنية التي تعنى بهذه المسألة؟ ما هي الاستثناءات الواردة في الموضوع؟ و أي حقوق نتكلم عليها في الملكية الأدبية و الفنية؟ و ما هي الاتفاقيات و التشريعات الوطنية و الدولية الحاكمة للملكية الأدبية و الفنية؟ و هل استطاع نظام حمايتها من تحقيق المراد منه؟ ثم ألا يؤدي نظام حماية الملكية الأدبية و الفنية إلى حرمان البشرية من حقها في الولوج إلى المعلومة و الاستفادة من الإبداع البشري؟ أليس من الضرورة تخفيف حدة الحماية؟
 انطلاقا مما سبق و لأهمية الموضوع في جانبه المادي و المعنوي و كذلك على المستوى القانوني ارتأينا أن نلامس و نتطرق للموضوع اعتمادا على المنهج القانوني و التاريخي و التحليلي و كذا المنهج الوصفي و ذلك راجع لطبيعة موضوع الدراسة الذي يتطلب منا تحديد و فهم للنصوص القانونية المنظمة لهذا المجال و كذا التطور التاريخي لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بدء من نشأتها، و الاطلاع على صفة المؤسسات التي تضطلع بحماية حقوق الفئات المعنية بنظام حماية الملكية الأدبية و الفنية، ثم تحليل المعطيات المتعلقة بالمجال لاستشراف ألآفاق و ذلك وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: ماهية الملكية الأدبية و الفنية
المطلب الأول: مفهوم الملكية الأدبية و الفنية
الفرع الأول: تعريف الملكية الأدبية و الفنية و بيان طبيعتها
الفقرة الأولى: تعريف الملكية الأدبية و الفنية
الفقرة الثانية: طبيعة الملكية الأدبية و الفنية
الفرع الثاني: نطاق و نشأة الملكية الأدبية و الفنية
الفقرة الأولى: نطاق الملكية الأدبية و الفنية
الفقرة الثانية: نشأة الملكية الأدبية و الفنية و تطورها
المطلب الثاني: حماية الملكية الأدبية و الفنية
الفرع الأول: مدة الحماية و الاستثناءات الواردة عليها
الفقرة الأولى: مدة الحماية
الفرع الثاني: شروط و تدابير الحماية
الفقرة الأولى: شروط الحماية
الفقرة الثانية: تدابير الحماية
المبحث الثاني: الإطار القانون و المؤسساتي للمكية الأدبية و الفنية
المطلب الأول: الإطار القانوني
الفرع الأول: الملكية الأدبية و الفنية من خلال القانون الدولي
الفقرة الأولى: الاتفاقيات و المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق المؤلف
الفقرة الثانية- المعاهدات الخاصة بحماية الحقوق المجاورة
الفرع الثاني: الإطار القانوني لحماية الملكية الأدبية و الفنية بالمغرب
الفقرة الأولى : تطور الإطار القانوني لحماية الملكية الأدبية و الفنية بالمغرب
الفقرة الثانية : قانون 79.12 و ضمان حق المكافأة على النسخة الخاصة
المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي لحماية الملكية الأدبية و الفنية
الفرع الأول: الأطار المؤسساتي الدولي
الفقرة الأولى: المؤسسات العالمية
الفقرة الثانية: المؤسسات الإقليمية
الفرع الثاني: الإطار المؤسساتي لحماية الملكية الأدبية و الفنية بالمغرب
الفقرة الأولى : إحداث و أدوار المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة.
الفقرة الثانية: مجالات التدخل و صلاحيات المكتب المغربي لحماية حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة
خاتمة

        









المبحث الأول: ماهية الملكية الأدبية و الفنية

لتحديد ماهية الملكية الأدبية و الفنية يتوجب علينا تحديد مفهومها (المطلب الأول) و مدة الحماية التي تخولها للمصنفات و كذا الاستثناءات الواردة عليها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم الملكية الأدبية و الفنية

سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الملكية الأدبية و الفنية و بيان طبيعتها (الفرع الأول)، ثم نطاقها و تطورها (الفرع الثاني)

الفرع الأول: تعريف الملكية الأدبية و الفنية و بيان طبيعتها

سنقسم هذا الفرع إلى فقرتين، الفقرة الأولى سنتطرق فيها إلى تعريف الملكية الأدبية و الفنية، أما الفقرة الثانية فسنتطرق فيها إلى بيان طبيعة الملكية الأدبية و الفنية.

الفقرة الأولى: تعريف الملكية الأدبية و الفنية

الملكية الأدبية و الفنية هي نظام الحماية المقرر بشان المصنفات في حقل الآداب والفنون، و تعرف في مختلف التشريعات بحقوق المؤلف، وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب، والمواد الشفهية كالمحاضرات، و المصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات و التمثيل والمصنفات الموسيقية، و مصنفات تصميم الرقصات، و المصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات...، و تنضاف إليها بعض المصنفات التي اصطلح الفقه على تسميتها بالمصنفات المشتقة كقواعد البيانات، و مصنفات الترجمة و التلخيص أو التعديل أو الشرح أو التحقيق أو التحوير، و كذلك الموسوعات و المختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، و مجموعات المصنفات و التعبيرات الفلكلورية للتراث الشعبي ([2]).
و هو يشكل قسما من الملكية الفكرية و يعرف أيضا بحقوق المؤلف.

الفقرة الثانية: طبيعة الملكية الأدبية و الفنية

اختلفت الآراء في تحديد طبيعة الحقوق الأدبية و الفنية نظرا لكونها ترد على أشياء غير مادية، فكيفها بعض الفقه على أنها ذات طبيعة عينية في حين اعتبرها البعض الآخر على أنها ذات طبيعة شخصية و ذهب اتجاه ثالث إلى اعتبارها ذات طبيعة مزدوجة.
الاتجاه الأول: ينطلق أنصار هذا الرأي في اعتبار حق المؤلف ملكية كما هو الشأن في ملكية الأشياء المادية على اعتبار أن حق الشخص على نتاجه هو ملكية، فاعتبرت ملكية حقيقية غير أنها على أشياء غير مادية، و قد اخذ بهذا الرأي العديد من الفقهاء.
و بمقتضى ذلك أصبح حق المؤلف يوصف بالملكية، و من تجليات هذا الرأي ما أخذ به المشرع الفرنسي في قانون 11 مارس 1957 حيث وصف هذا الحق بأنه:"حق ملكية معنوية مانع و نافذ بالنسبة إلى الناس كافة".
الاتجاه الثاني: يرى أنصار هذا الرأي أن حق الملكية إنما يرد على شيء مادي، في حين ليس الأمر كذلك بالنسبة لحق المؤلف الذي هو من طبيعة أخرى و يختلف هذا الحق عن مفهوم الملكية انطلاقا من اعتبار أن الحق الأدبي للمؤلف على إنتاجه يعطيه حق المراجعة أو الاسترداد لما نشره من دائرة التداول و بإرادة منفردة، في حين أن التصرف في الشيء المادي يعتبر تصرفا باتا، و من ثم توصل أصحاب هذا الرأي إلى اعتبار الحق الأدبي للمؤلف حقا شخصيا و ليس حقا عينيا، و من مبررات هذا الرأي أيضا أن الملكية هي حق دائم و مؤبد في حين حق المؤلف هو حق مؤقت.
الاتجاه الثالث: و يرى أن الملكية الأدبية و الفنية ذات طبيعة مزدوجة، شخصية و عينية في نفس الآن، فهي من جهة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه هذه الملكية في استعماله و استغلاله و التصرف فيه و هو ما يطلق عليه أيضا بالشق المادي، و من جهة أخرى فإن المالك يرتبط شخصيا بما أبدعه فيكون عليه حق الحماية من اعتداء الغير على ما أنتجه كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني و هذا ما يطلق عليه بالجانب المعنوي.
و لتبرير هذا الرأي، طرح أنصاره بعض المحددات و التي مفادها أن الملكية الأدبية و الفنية تمنح لصاحبها حقا جامحا مانعا في الاستئثار و بمقتضى ذلك انه يفرض على الكافة واجبا عاما بعدم التعرض لإنتاجه و بهذه الصفة يقترب حق الملكية الأدبية و الفنية من الحق العيني، و من جهة أخرى تضع الملكية الأدبية و الفنية التزاما سلبيا يقضي بعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بمنتجه أو منافسته منافسة غير مشروعة، و في هذا تقترب من الحق الشخصي الذي يفرض على الغير عدم التعرض.

الفرع الثاني: نطاق و نشأة الملكية الأدبية و الفنية

الفقرة الأولى: نطاق الملكية الأدبية و الفنية

تسري حقوق الملكية الأدبية و الفنية على الجوانب الأدبية و المادية.
و هي مرتبطة بشخصية المؤلف وهي ناتجة عن العلاقة الموجودة بين المؤلف ومؤلفاته، لذلك لا يمكن التصرف فيها وهي أبدية وغير قابلة للتقادم، و لا يمكن حرمان المؤلف من حق نسبة المؤلف له بأي شكل من الأشكال. وهي على التوالي:
§       أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف؛
§       أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما مستعارا؛
§       أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أوكل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته. ([3])
وتسمى أيضا بحقوق الاستغلال وتنبع من الحق ألاستئثاري للمؤلف في الترخيص باستغلال مؤلفه وهو ما يسمى بالحقوق الاقتصادية.
والحقوق المالية متنوعة وهي ناتجة عن إمكانية استغلال المصنف ماديا:
§       إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛
§       ترجمة مصنفه؛
§       إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه؛
§       القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم؛
§       القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أول نسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله؛
§       عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور؛
§       استيراد نسخ من مصنفه؛
§       إذاعة مصنفه؛
§       نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى. ([4])

الفقرة الثانية: نشأة الملكية الأدبية و الفنية و تطورها

ان أول قـانون لحماية حقـوق المؤلـف كـان في بريطانيـا سنة 1702 الذي كـان بموجبـه يثبـت حق الملكيـة للمؤلف علـى جميع النسخ المطبوعـة خلال فترة متفـق عليهـا ([5]) وكان هـذا الاعـتراف القانوني لحـق المؤلـف هو الأول من نوعه في التاريخ  ([6]) وكانت آنذاك مدة حماية حق المؤلف 14 سنة ثم تجدد  المـدة طالمـا ان المؤلـف مـازال حيـا .
 و في عام 1911 صدر قانون أخر لحماية المؤلفات الأدبية، الدرامية، الموسيقية و أعمال الهندسة والنحت والصور الفوتوغرافية وصور الحجر.....الخ "ويشترط القـانون الجدة في الابتكار ومدة حمايـة هـذا القانون 50 عاما بعد الوفـاة وللورثـة حق الاستغلال طيلـة هـذه المدة ". ([7])
 تأثرت الولايات المتحدة الأمريكية بصدور هـذا القانون فأصدرت هـي بدورها قانون حماية حق المؤلف عـام 1790 واسـتمر معها حتى عـام 1834.
 أما الدول الأوروبية فالقانون الأقدم فيها وأولهـا على الإطلاق هو القانون الفرنسي والذي أخذت منه معظم الدول الأوروبية.ولقد صدر ثلاث مرات الأولى كان سنة 1791 والثانيـة في 1793 وأخرها عام 1957 وهو المعمول به في فرنسا إلى يومنا هذا .
أما الدول العربية، فقد تأخرت كغيرها من دول العالم الثالث أكثر من مائتي عام عن الأمم المتقدمة في لإصدار تشريعات خاصة بحماية حقوق المؤلف، و كان المغرب من أوائل الدول التي تصدت لحماية هذه الحقوق في سنة 1916 ثم تلاها لبنان سنة 1924 و مصر سنة 1954... و كانت سوريا آخر الدول العربية التي تصدر قانونا خاصا بحقوق المؤلف و ذلك سنة 2001 ([8]).
و بدأ الوجود التنظيمي للملكية الأدبية و الفنية بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في 9/9/1886، والى جانب اتفاقية بيرن التي شهدت تعديلات عديدة آخرها تعديل باريس 1971  الشهير بصيغة باريس ، توجد على الصعيد الدولي خمس اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاث اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف أما على الصعيد الإقليمي العربي فان هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف .
إن مفهوم الطبيعة القانونية لحق المؤلف في نشأته كان يعتبر بمثابة حق ملكية على المصنف كما في الملكية على المنقولات (بيت أو سيارة مثلاً)، لضمان المردود المادي لهذه الأعمال الإبداعية، أي أن العائد المادي كان الهدف الأساسي للحماية و هذا ما يفسر ارتباط الحماية على الأعمال الأدبية بمبدأ الملكية.
لكن ما لبث هذا المفهوم أن تطور ليشمل الحقوق المعنوية، أي ارتباط هذا العمل الفني أو الأدبي المبتكر بالمؤلف الذي كان هذا العمل نتاج إبداعه و ابتكاره العقلي الذي يتميز عن غيره من المؤلفات.
كما ألحق به ما أصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين في حقل التسجيلات الصوتية وحقل الإذاعة، و بالتالي أصبح كل من حق المؤلف و الحقوق المجاورة تشكلان معا ما يعرف بالملكية الأدبية و الفنية.

المطلب الثاني: حماية الملكية الأدبية و الفنية

الفرع الأول: مدة الحماية و الاستثناءات الواردة عليها

الفقرة الأولى: مدة الحماية

لقد أفرد المشرع المغربي الفصل الخامس من القانون 2.00 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 34.05 و القانون 79.12، و من خلال المواد من 25 إلى 29 ميز بين خمسة أصناف من المصنفات من حيث مدة الحماية و هي:


أولا: المصنفات الفردية
و تخص الحقوق المادية للمؤلف فإن مدة حماية حق المؤلف هي طوال فترة حياة المؤلف يضاف إليها سبعون عاما بعد وفاته ([9]). وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه.
تحمى الحقوق المادية لمصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال سبعين سنة بعد وفاته. ([10])
وتمتد مدة حمايتها إلى متم فترة سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة.
 و إذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال الخمسين سنة من إنجاز المصنف فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور.
 و إذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة من إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز ([11]).
تحمى الحقوق المادية خلال سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة.
 و إذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم.
 و إذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز. ([12])
 فإن مدة الحماية الواجب توفيرها سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة.
وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع. ([13])

 

الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على الحماية

إذا كان نظام حماية الملكية الأدبية و الفنية لا تخول استغلال المنتوج الذهني المشمول بالحماية، إلا أن هذه القاعدة تعرف بعض الاستثناءات التي تخول للبعض أو للكافة  التحرر من القيود التي يوفرها نظام الحماية إما بشكل كلي أو جزئي، و هذه الاستثناءات هي في الأصل استثناءات قانونية، غير أن بعض المنتوجات قد تكون موضوع ترخيص حصري أو غير حصري من طرف المؤلف و هو ما يمكن أن نصطلح عليه بالاستثناءات التعاقدية.
هناك استثناءات يمنحها القانون و تتيح للعامة استخدام المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف من دون الرجوع إليه أو أخذ إذنه، وهذه الاستثناءات هي:
§       ‌ النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية؛
§       ‌ الأخبار اليومية؛
§       ‌ الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما. ([14])
§       استنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصرا. ([15])
§       استعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم؛ وبالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة. شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر. ([16])
§       للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما إذا كان المصنف المستنسخ مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي؛ و إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضروريا (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال. ([17])
§       لهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة. ([18])

ثانيا: الاستثناءات التعاقدية (الترخيصات)

الترخيص هو اتفاق (شفهي أو كتابي) يعطي الحق لشخص بعمل معين و الذي يمكن للمرخص ان يمنحه في الحالات العادية، و يأخذ عدة صيغ:
§       حصري أو غير حصري.
§       محدد أو غير محدد المدة.
§       محدد أو غير محدد للمنطقة الجغرافية أو حقل الاستخدام.
§       ممكن ان يتضمن إعطاء حق ترخيص ثانوي 
و يعتبر المشاع الإبداعي ترخيص غير حصري، تضطلع بتنظيمه منظمة المشاع الإبداعي و هي منظمة غير ربحية أوجدت مجموعة من التراخيص البسيطة و السهلة الفهم لترخيص حقوق التأليف والنشر، وهي تسمح للمبدعين بتبادل العمل بسهولة، و يسمح للجميع  العثور على عمل حر في الاستخدام دون الحصول على إذن مسبق، و تهدف هذه التدابير إلى خلق التوازن بين حماية حقوق المؤلف و حق المعرفة خاصة بالنسبة للدول النامية.
و ينطبق المشاع الإبداعي على بعض الأعمال التي تحميها حقوق التأليف والنشر: كالأفلام، الصور، النصوص، الموسيقى، المواد التعليمية...الخ.
فالمشاع الإبداعي يعطيك القدرة على إملاء كيف يمكن للآخرين ممارسة حقوق التأليف والنشر المشمولة بالحماية، مثل حق الآخرين في نسخ المصنف، وجعل اعمال اشتقاقية أو المشاركة على قدم المساواة للمصنف، توزيعه أو كسب المال منه.
و لهذا الغرض أنتجت العديد من التراخيص غير الحصرية التي يستطيع كل مؤلف صبغها على مؤلفاته و حدود الاستفادة منها من طرف الآخرين و يرمز لكل ترخيص برمز موحد على الصعيد الدولي و هي على الشكل التالي:
شرح_المشاع_الابداعي_-_Creative_commons

الفرع الثاني: شروط و تدابير الحماية

لكي يحظى مصنف ما بنظام الحماية الذي تخوله الملكية الأدبية و الفنية لا بد من توفره على شروط معينة (الفقرة الأولى)، ثم إن هذه الحماية لها تدابير خاصة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط الحماية

يكاد يتفق كل من الفقه و التشريع على أن الإنتاج الذهني لكي يكون جديرا بالحماية يجب أن يكون مبتكراً، وان يكون ظهور الابتكار عن طريق التعبير عنه، لان الحق لا يحظى بحماية القانون إذا لم يبرز محله إلى الوجود، بمعنى أنه لا يكفي ان يهتدي الشخص إلى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك ان تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس، وهذا ما استقرت عليه بعض تشريعات الملكية الفكرية في مختلف دول العالم.
و من هذا المنطلق يمكن التمييز بين نوعين من الشروط، شروط شكلية و أحرى جوهرية.
أ‌-      أن يكون العمل مبتكرا
ذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى ان الابتكار يجب ان يتضمن الأصالة أو الجدية في المصنف المتميز بطابع شخصية مؤلفه، سواء في الإنشاء أو في التعبير.
وعرفَّه الجانب الأخر في الفقه الفرنسي بأنه  البصمة الشخصية التي يضعها المؤلف على مصنفه .
واتجه الرأي الغالب في الفقه المصري إلى ان المقصود بالابتكار هو ان يتميز المصنف بطابع أصيل إما في الإنشاء أو في التعبير([19]).
وشخصية المؤلف في الإنشاء تعني ان يبذل المؤلف مجهوداً ذهنياً يضفي على مصنفه طابعه الشخصي ويكون نابغاً عن روحه وملكاته، والأصالة في الإنشاء تعني بروز شخصية المؤلف في بناء المصنف أو تركيبه، فيكون الإنشاء وليد أفكاره دون ان يكون مصنفه مشتقاً أو مقتبساً من صنف أخر([20]).

ب‌-   ظهور المصنف في شكل محسوس:
لا يكفي ان يهتدي الشخص إلى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك ان تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس ([21]). ويترتب على ما تقدم ان الحماية القانونية تشمل المصنفات التي تظهر إلى عالم الوجود بشكلها المادي المحسوس أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ([22]).
والمقصود بالوجود المادي المحسوس الذي يتناوله هذا الشرط هو ان يستشعره، كالكتابة في المصنفات الأدبية أو الصوت في المصنفات الموسيقية ([23])، و بذلك كون العمل الذي لم يفرغ في الشكل المادي يعد من قبيل الأفكار التي لا تتمتع بالحماية.
لم تكتفي بعض تشريعات الملكية الفكرية بالتعبير عن الأفكار المبتكرة في شكل مادي محسوس حتى توفر الحماية للمصنفات، وإنما تستلزم فوق ذلك إتباع إجراءات شكلية معينة، ويعد تسجيل المصنف من ابرز الإجراءات الشكلية التي اعتمدت عليها بعض الدول واعتبرته شرطاً أساسياً للحماية فيجب على مؤلف المصنف ان يقوم بتسجيل كافة البيانات المتعلقة به في السجلات المعدة لهذا الغرض ([24]).
غير أن القاعدة التي استندت إليها اتفاقية برن هي عدم إخضاع التمتع بالحقوق المقررة في الاتفاقية و التشريعات الوطنية لأي إجراء شكلي، غير أنها اعتبرت أيضا أن التشريعات الوطنية في هذا الصدد هي الحاكمة دون سواها و بصرف النظر عن أحكام الاتفاقية ([25]).
و بناء عليه فإن معظم التشريعات أعطت أهمية للتسجيل و الإيداع لضمان الحقوق المخولة قانون لذويها، غير أنها لم تعتبرها شرطا فريدا، بحيث يمكن لصاحب الحق الذي يثبت أن من بادر بإيداع المصنف أو تسجيله قد اعتدى على حقه الثابت، أن يثبت ذلك و يقيم حجته بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

الفقرة الثانية: تدابير الحماية

تعتبر التدابير اللازمة لحماية الملكية الأدبية و الفنية من القواعد المشتركة بين حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و تنقسم إلى نوعين: تدابير وقائية و تدابير عقابية.
و تضطلع بها العديد من المؤسسات التي منحها القانون سلطة رقابية على المنتوجات المقلدة أو المقرصنة كونها تمس بحق المؤلف و الحقوق المجاورة، و هذه المؤسسات تنظمها تشريعات تضم قواعد موازية لأشكال حماية حقوق الملكية الأدبية و الفنية و في هذا الصدد نجد:
§       إدارة الجمارك و الضرائب المباشرة و غير المباشرة، التي تتمتع بحق إيقاف التداول لسلع مشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مقرصنة تمس بحق المؤلف أو الحقوق المجاورة تلقائيا أو بناء على طلب صاحب حق المؤلف أو حق مجاور ([26])
§       المجلس الأعلى السمعي البصري و المعروف اختصارا بالهاكا، و المنظم بالقانون رقم 77.03 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.2576 بتاريخ 07/01/2000.
§       مجلس المنافسة المنظم بمقتضى القانون رقم 20.13 ([27])، و يعتبر القانون رقم 2.00 المتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة جزء من الإطار القانوني لهذا المجلس([28])، و بالتالي فهو يلعب دور في الرقابة على حقوق الملكية الأدبية و الفنية و باقي الحقوق التي تشكل حقوق الملكية الفكرية من خلال لئلا تستغل بشكل قانوني و هو ما يعتبر منافسة غير مشروع بحال من الأحوال.
§       المكتبة الوطنية للمملكة المنظمة بالقانون رقم 67.99 ([29]).
§       المركز الوطني للتوثيق المنظم بالمرسوم رقم 2.97.286 الصادر بتاريخ 07/04/1999.
§        القضاء، بحيث أجاز القانون إقامة دعوى تحفظية أمام رئيس المحكمة ترمي إلى إيقاف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مقرصنة، و يتم إتلاف تلك السلع بحكم قضائي ([30]).
 و تقضي بتخويل صاحب الحق الحصول على تعويضات عن الضرر من مقترف الخرق ([31])، طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في شقيها التقصيري و العقدي، و يأخذ القاضي بعين الاعتبار في تقديره للتعويض طبقا لمقتضيات القانون المدني، حجم الضرر المادي و المعنوي و حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق، غير أنه يجوز لصاحب الحق الاختيار بين التعويض عن الأضرار فقط، أو إضافة المطالبة بالأرباح المترتبة من النشاط الممنوع ([32]).
و هي تلك المنصوص عليها في المادة 64 ([33]) من القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، إضافة إلى المواد من 575 إلى 579 من القانون الجنائي، و لقد أقر القانون عقوبة الحبس و الغرامة أو إحداهما لكل خرق متعمد و بطريقة غير مشروعة بقصد الاستغلال التجاري لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا و دون حاجة إلى تقديم شكاية من جهة خاصة أو من طرف صاحب الحق.

المبحث الثاني: الإطار القانون و المؤسساتي للمكية الأدبية و الفنية

المطلب الأول: الإطار القانوني

الفرع الأول: الملكية الأدبية و الفنية من خلال القانون الدولي

وسنحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على بعض الاتفاقيات الدولية المهتمة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.

الفقرة الأولى: الاتفاقيات و المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق المؤلف

أولا: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية  "1886 "
تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقعت في 9 شتنبر 1886 ثم تممت بباريس في 04/05/1896، ثم عدلت ببرلين في 13/11/1908، ثم تممت ببيرن في 20/03/1914، ثم عدلت بروما في 02/06/1928، ثم عدلت ببروكسيل في 26/06/1948، و بستوكهولم في 14/07/1967. ثم كان آخر تعديل لها بباريس في 24/07/1971
انضم إليها المغرب  بتاريخ 16  يونيو1917. و دخلت حيز التنفيذ في منطقة الحماية الفرنسية في صيغتها المعدلة في 1886-1908-1928، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 05/03/1938 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1326 بتاريخ 25/03/1938.
ثم صادق على النسخة المعدلة في 1886-1896-1908-1914-1928-1948، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 18/06/1951 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2019 بتاريخ 06/07/1951، و شملت منطقة الحماية الفرنسية أيضا.
وصادق على الصيغة بكافة تعديلاتها بما في ذلك تعديلات 1967 و 1971 بمقتضى القانون رقم 016.83 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.131 بتاريخ 14/11/1986 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3879 بتاريخ 04/03/1987 و شملت كافة التراب الوطني.
تديرها منظمة اليونسكو، انضم إليها المغرب بتاريخ 08/02/1972، و دخلت حيز التفيذ في 28/03/1974 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.378 بتاريخ 08/01/1974
 و صادق على آخر عقد تعديلي لها بباريس لـ 24 يوليوز 1971 بتاريخ 28 أكتوبر 1975.
صادق عليها المغرب بتاريخ 27/07/1971
و تسمى أيضا بمعاهدة سجل الأفلام، اعتمدت في جنيف في 20/04/1989 و دخلت حيز التنفيذ في 27/02/1991، لم ينضم إليها المغرب، و في اجتماع جمعية اتحاد معاهدة سجل الأفلام لعام 1993، تقرر تعليق تطبيق المعاهدة حتى صدور قرار آخر من قبل تلك الجمعية، و في الجمعية العامة لعام 2000 قررت جمعية اتحاد المعاهدة بأنها لن تجتمع مجددا إلا بناء على طلب محدد يدعو إليها اجتماعها ([34]).
خامسا: معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف " 1996 "
أبرمت بجينيف في 20 دجنبر 1996 و دخلت حيز التنفيذ في 06 مارس 2002، و تعترف اختصارا بـ:WCT.
صادق عليها المغرب بتاريخ 20 يوليوز 2011، و دخلت حيز التنفيذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.124 الصادر في 01/12/2011 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3100 بتاريخ 15/11/2012.
و هي الاتفاقية التي تأسست بموجبها المنظمة العالمي للتجارة و التي وقع عليها المغرب بتاريخ 15 أبريل 1995
اعتمدت من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من 17 إلى 28 يونيو 2013، و قد وافق عليها المقرب بمقتضى القانون رقم 24.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.18 الصادر في 19/02/2015 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 09/03/2015.

 

الفقرة الثانية- المعاهدات الخاصة بحماية الحقوق المجاورة

أولا: اتفاقية روما عام 1961
و تشكل أول استجابة دولية منظمة للحاجة إلى منح حماية قانونية للمستفيدين من الحقوق المجاورة للفئات الثلاث (فناني الأداء، منتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات البث) لم يصادق عليها المغرب بحد الساعة.
تنص اتفاقية بروكسل أو التوابع الصناعية على التزام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الملائمة لحظر توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية (السواتل) في أراضيها أو انطلاقا منها دون تصريح.
§       أبرمت بتاريخ 21 ماي 1974، و انضم إليها المغرب بتاريخ 30 يونيو 1983.
  رابعا:معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المعتمدة عام 1996
تتناول حقوقا لنوعين من المستفيدين، ولا سيما في البيئة الرقمية هما:
فنانو الأداء كالممثلون والمغنون والموسيقيون وما إلى ذلك، ومنتجو التسجيلات الصوتية أي الأشخاص الطبيعيون أو المعنيّون الذين يتم تثبيت الأصوات بمبادرة منهم وبمسؤوليتهم.
انضم إليها المغرب في 20/04/2011 و دخلت حيز التنفيذ في 20/07/2011.
دخلت حيز التنفيذ في المغرب في 01/01/1995، و هي تهدف إلى تنفيذ قوانين الملكية الفكرية من خلال تحديد إجراءات التنفيذ و سبل التحكيم و إجراءات تسوية المنازعات.
سادسا: ومعاهدة بيكين 2012  بشأن الأداء السمعي.
اعتمدت من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012.
و صادق عليها المغرب بمقتضى القانون رقم 29.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.88 بتاريخ 12/05/2014 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6250 بتاريخ 29/05/2014.
وتتناول المعاهدة حقوق الملكية الفكرية لفناني الأداء في أوجه أدائهم السمعي البصري، حيث تمنحهم أربعة حقوق مالية في أوجه أدائهم المثبت في التثبيت السمعي البصري، و هي: حق الاستنساخ، حق التوزيع، حق التأجير، وحق إتاحة الأداء. و ثلاثة حقوق في أوجه أدائهم الحية و هي: حق الإذاعة، حق النقل إلى الجمهور، و حق التثبيت.

الفرع الثاني: الإطار القانوني لحماية الملكية الأدبية و الفنية بالمغرب

سنعرض في ما يلي لنبذة تاريخية لتطور الإطار التشريعي المتعلق بحقوق المؤلف)الفقرة الأولى( ثم بعد ذلك نقف عند أهم مستجدات قانون 79.12) الفقرة الثانية(

الفقرة الأولى : تطور الإطار القانوني لحماية الملكية الأدبية و الفنية بالمغرب

يعتبر المغرب  من   بين  الدول  السباقة  إلى  رعاية  وحماية  الملكية  الفكرية عموما وحق  المؤلف  والحقوق المجاورة على  وجه  الخصوص، وهكذا فإن  أول  قانون عرفه  المغرب  في  مجال  حق  المؤلف  هو  ظهير 21 شعبان 1334  موافق  23  يونيو  1916  المتعلق  بحماية  المؤلفات  الأدبية  والفنية، الذي  كان  مطبقا على  المنطقة  الخاضعة  للحماية  الفرنسية  ويتشكل  هذا  الظهير  من  48  فصلا  موزعا  على  5  أبواب.
وسن  المشرع  بتاريخ  4  جمادى  الأولى  1345  موافق  9  نونير  1926  ظهيرا  في  نفس  الموضوع  ليطبق  على  المنطقة  الدولية  سابقا  بمدينة  طنجة،  كما  صدر  بتاريخ 14  شعبان  1345  موافق  16  فبراير  1927  ظهيرا  تم  تطبيقه  على  المنطقة  الخاضعة  سابقا  للحماية  الإسبانية  .
وهكذا  كان  المغرب  إبان  فترة  الحماية  موزعا  بين  ثلاثة ظهائر تشكل في  مجموعها  قوانين  للملكية  الأدبية  و الفنية. وقد استمر هذا الوضع إلى ما  بعد  استقلال  البلاد  حيث  تطلب  الأمر  قانونا  عصريا  جديدا  يؤرخ  لمرحلة  الاستقلال ويعبر بحق  عن  السيادة  المغربية  على  مجموع  التراب  الوطني .
فصدر ظهير رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 موافق 29  يوليوز  1970  بشأن  حماية  المؤلفات  الأدبية  و الفنية  وهو  القانون  الذي  وحد  التشريع  وألغى  النصوص  السابقة  الذكر وكان  مطابقا  لاتفاقية  بيرن  وآخر  تعديل  لها وهو  تعديل  ستوكهولم  باريس  لسنة  1971، كما خول  اختصاصات  جديدة  للمكتب  المغربي  لحقوق  المؤلفين  كحماية  الفولكلور  وحق  الترافع  لدى  المحاكم  وتأهيل  أعوانه  لإثبات  المخالفات  وتحرير  المحاضر  .
وهكذا  و أمام  التقدم  التقني  والتكنولوجي  الذي  مس  كل مناحي الفنون  و الإبداع  الفكري  و في  ظل  ما  تفرضه  متطلبات  العولمة  صار  القانون  المذكور ( ظهير 29 يوليوز 1970 )  غير  قادر  على  متابعة  هذه  التحولات ،  عاجز عن  استيعابها ،  كما  أن  ظهور  أشكال  جديدة  للحماية  و أصناف  جديدة  للحماية  و أصناف  جديدة  للمصنفات  المحمية  كشف  عن  ثغرات ذلك  القانون  و عجل  بالتحرك  نحو  مراجعته  لسد  الفراغ  القانوني  و تدارك  العجز  الحاصل ،  وهكذا  صدر  القانون  رقم  2.00 المتعلق  بحقوق  المؤلف  و  الحقوق  المجاورة  الصادر  بتنفيذه  الظهير  الشريف  رقم  1.00.20  بتاريخ 9 ذي  القعدة 1420 موافق 15 فبراير 2000 و الذي  دخل  حيز التطبيق  في  18  نونبر  2000 .
وقد  نسخ  هذا  القانون  الجديد  ظهير 29 يوليوز 1970  بشأن  حماية  المؤلفات  الأدبية  والفنية  لاشتماله  على  أصناف  جديدة  من  الحقوق  ويتعلق  الأمر  بالحقوق  المجاورة  وبرامج   الحاسوب  وقواعد  البيانات.
و قد خصص بابا كاملا للتدابير  والطعون والعقوبات ضد  القرصنة  والمخالفات  الأخرى  ويتعلق  الأمر  بالتدابير  التحفظية  والعقوبات  المدنية  والعقوبات  الجنائية  والتدابير  والتعويضات عــن الضـرر والعقوبـات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف  المعلومات  المتعلقة   بنظام  الحقوق.
وتعزيزا لدور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و توسع نطاق صلاحياته و تمكينه من الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بنهوضه بالمهام الملقاة على عاتقه على أكمل وجه، صدر القانون رقم 34.05 بتاريخ 14 فبراير 2006 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 2.00 المؤرخ في 15 فبراير 2000 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ويندرج القانون الجديد في إطار ملائمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية في مجال حق المؤلف و الحقوق المجاورة، وهو قانون متقدم في حمايته لأهل الإبداع و لكافة الحقوق المرتبطة بالمصنفات الأدبية و الفنية، مستوعب لأحدث ما تقدمه التطورات التكنولوجية، و مستجيب لكل ما يتطلبه التحديث و العصرنة في هذا المجال، وقد ساهمت عدة اعتبارات وطنية و دولية في مراجعة و تعديل القانون رقم 2.00، و تتعلق هذه التعديلات أساسا ب : مدة الحماية، تعزيز التدابير على الحدود و تأهيل إدارة الجمارك للتدخل المباشر لوقف تداول السلع المشكوك في كونها سلع مقلدة و مقرصنة، تعزيز التدابير التكنولوجية و تعزيز الحماية و الردع ضد كل أشكال التحايل عليها، تعزيز التدابير التحفظية و الجزاءات المدنية و العقوبات الجنائية، و وضع نظام للمسؤولية المحدودة لموفري الخدمات يسمح باتخاذ تدابير ناجعة ضد كل مس بحق المؤلف و الحقوق المجاورة في الشبكات الرقمية وأصناف جديدة من الحقوق و يتعلق الأمر بالحقوق المجاورة و برامج الحاسوب وقواعد البيانات ([35]).

الفقرة الثانية : قانون 79.12 و ضمان حق المكافأة على النسخة الخاصة

لقد جرى التعديل الثاني على تعديل 14 فبراير 2006 بصدور القانون 79.12 بتتميم القانون 2.00 المتعلق بنظام النسخة الخاصة المنصوص عليه من المواد 59.1 إلى 59.14، وقد متع هذا القانون الجديد المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات بحقوق جديدة إذ مكنهم من الحصول على المكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لمصنفاتهم.
ورسم المكافأة على النسخة الخاصة جبر للضرر الذي يلحق بالمؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات ومنتجي الفيديوغرامات، وحد من الانتشار المتصاعد لعمليات الاستنساخ الغير مشروع للمصنفات المحمية، وتوفير لحقوق مالية تستخلص لفائدة هذه الفئة من المبدعين، ودعم لنفقات تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة، ودعم للرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق، ومساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.
إن القانون رقم 79.12 ارتكز على حق النسخة الخاصة  الذي بات اليوم متضمنا في أغلب التشريعات الحديثة ، وذلك ،كما أسلفنا، بهدف جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين و ذوي الحقوق المجاورة، و الحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات، إما بهدف الاستعمال الشخصي ، وإما بدافع الاتجار غير المشروع ([36]) .

المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي لحماية الملكية الأدبية و الفنية

الفرع الأول: الأطار المؤسساتي الدولي

الفقرة الأولى: المؤسسات العالمية

 تأسست سنة 1967، و تم اعتبارها من بين الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة اعتبارا من سنة   1974 و هي تضم أكثر من 150 دولة و تشرف على إدارة أكثر من  23  اتفاقية دولية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، و تسهر الويبو على النهوض بالإبداع والابتكار من خلال ضمان الحماية لحقوق المبدعين وأصحاب الملكية الفكرية في العالم والاعتراف بالمخترعين والمؤلفين ومكافأتهم على عبقريتهم، وبصفتها وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تقوم الويبو بدور منتدى لفائدة الدول الأعضاء فيها لاستحداث القواعد والممارسات وتنسيقها بغية حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي العديد من الدول الأعضاء تعود أنظمة للحماية إلى قرون مضت، رغم أن هذه الأنظمة قد تتطلب تحديثا للتصدي للتغير التكنولوجي السريع، واصلت بلدان أخرى العمل على إنشاء أطر قانونية وإدارية لحماية براءاتها أو علاماتها التجارية وحقوق مؤلفيها، وتساعد الويبو الدول الأعضاء فيها على تطوير تلك الأنظمة الجديدة من خلال التفاوض على المعاهدات والمساعدة القانونية والتقنية والتدريب بمختلف أشكاله ومن بينها في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.وقد توسّع ميدان حق المؤلف والحقوق المجاورة توسعاً كبيرا، إذ أتاحت التطورات التكنولوجية طرقا جديدة لنشر الإبداعات عالمياً بوسائل شتى كالبث بالأقمار الصناعية والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية والبث التدفقي والتحميل من الإنترنت. وتشارك الويبو عن كثب في النقاش الدولي الجاري حول صياغة معايير جديدة لحماية حق المؤلف في الفضاء الإلكتروني.
    وللويبو مركز للتحكيم والوساطة يقدّم"خدمات لتسوية المنازعات الملكية الفكرية الدولية بين الأطراف الخاصة.وتغطي تلك الخدمات المنازعات التعاقدية )كالبراءات وتراخيص البرمجيات واتفاقات تعايش العلامات التجارية واتفاقات البحث والتطوير( والمنازعات غير التعاقدية )كالتعدي على البراءات( ويعد المركز مرفقا رائدا في تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت.
تأسست سنة 1995، و هي تختص بتيسير انسياب التجارة على المستوى الدولي، لكنها تضمن من بين هياكلها مجلسا يسمى مجلس الملكية الفكرية الذي يساهم بشكل بارز في حماية الحقوق المندرجة في إطار الملكية الفكرية و من بينها الحقوق الأدبية و الفنية ممثلة في حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
تأسست عام 1926 في فرنسا، و هي منظمة غير ربحية تهدف إلى حماية حقوق المبدعين و تعزيز مصالحهم في جميع أنحاء العالم عن طريق إجراء أعمال حماية قانونية لحقوق التأليف والنشر.
وهي أكبر شبكة دولية من جمعيات المؤلفين في العالم لـ 120 دولة يمثلون حوالي 4 ملايين من المبدعين و الناشرين عبر العالم، يوجد مقرها الدولي في نويي سور سين، و لديها أربعة مكاتب إقليمية: مكتب في سانتياغو في تشيلي خاص بشؤون أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي، مكتب في بودابست في المجر للشؤون الأوروبية، مكتب في بكين في الصين لشؤون منطقة آسيا و المحيط الهادئ، و مكتب في بوركينافاسو للشؤون الإفريقية.

الفقرة الثانية: المؤسسات الإقليمية

رغم أهمية المنظمات الدولية التي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية و من بينها حقوق الملكية الأدبية و الفنية على الصعيد العالمي، نشأت على المستوى الإقليمي منظمات إقليمية لتكون خط الدفاع الثاني بعد خط الدفاع الوطني عن حقوق المنتجين و المبدعين و المبتكرين، و في هذا السياق دعت الجامعة العربية من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى ضرورة حماية الملكية الفكرية و منع التعدي عليها بشكل عام في إطار الاتحادات النوعية المتخصصة و ما تؤديه من دور فعال في معالجة المشاكل المشتركة لأعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، و تحقيقا لذلك تأسس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية سنة 2005.
مؤسسة غير ربحية تأسست في 23 شباط 1987 في ميونخ بألمانيا على يد مجموعة من الرواد الممارسين للمجالات العديدة من مواضيع الملكية الفكرية في العالم العربي، و ذلك من أجل توحيد جهود العاملين في هذا المجال، و للمساعدة في زيادة الوعي و الفهم في قضايا الملكية الفكرية.
يتمتع المجمع العربي للملكية الفكرية بعضوية في قائمة المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، إضافة إلى كونه عضو مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

الفرع الثاني: الإطار المؤسساتي لحماية الملكية الأدبية و الفنية بالمغرب

سنتعرض في ما يلي لأهم الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسة )الفقرة الأولى( و كذا أهم الصلاحيات الموكلة لها من أجل حماية الملكية الأدبية و الفنية )الفقرة الثانية(

الفقرة الأولى : إحداث و أدوار المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة.

أحدث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بموجب مرسوم 5 ذي القعدة 1384 موافق 8 مارس 1965 وحل محل المكتب الإفريقي للحقوق المؤلف.وهو جهاز وضعته الدولة لتدبير ورعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المغرب. ولقد عهد إليه المشرع بموجب الفصل 60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بمهمة حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقد أحدث بمقتضى مرسوم رقم 2.64.406  المؤرخ في 5 ذي القعدة 1384 موافق 8 مارس 1965 بعد موافقة الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بتاريخ 27 فبراير 1965 ووضع تحث وصاية وزارة الاتصال.
و يتكون المكتب من إدارة عامة يوجد مقرها بالرباط وقطاعات خارجية موزعة على أهم مدن المملكة.و يعمل المكتب على فرض تطبيق مقتضيات القانون 2.00 لضمان مصالح المؤلف التي تتجلى في الحفاظ و الدفاع عن حقه الأدبي والمادي، بممارسة الحق الاستئثاري إذ يلعب دور الوسيط بين ذوي الحقوق ومستعملي ومستغلي المصنفات المحمية عبر تسليم الرخص و تحديد شروطها ومراقبة كيفية استغلال المصنفات المحمية.وهو في ذلك يلعب عدة أدوار :
دور قانوني: في تقديم الاستشارة للأعضاء ومساعدتهم على تدبير حقوقهم بصفة فردية عند إبرامهم للعقود المختلفة ضمانا لحقوقهم.
دور اقتصادي: في استخلاص المستحقات مقابل الاستغلال المادي للمصنفات، وتوزيع الحقوق المستخلصة على ذويها مكافأة لهم على المجهود الإبداعي.
دور اجتماعي: كقاعدة تضامنية للمساعدة الاجتماعية عند المرض أو الشيخوخة أو الوفاة.
دور ثقافي في تعبئة ذكاء الإبداع للثروة الثقافية وفي المساهمة للحفاظ على الهوية الثقافية والذاكرة الوطنية. 

الفقرة الثانية: مجالات التدخل و صلاحيات المكتب المغربي لحماية حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة

تتلخص أهم المجالات التي يتدخل من خلالها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة لأداء أدوراه و القيام باختصاصاته في ما يلي :
§       حقوق الأداء العلني
§       حقوق الاستنساخ الآلي
§       حقوق الأداء في المصنفات المسرحية
§       حقوق الأداء في المصنفات الأدبية
§       حقوق النسخ التصويري للمصنفات الأدبية والموسيقية
§       حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وهيآت الإذاعة
§       الحقوق المتعلقة ببث البرامج الإذاعية والتلفزية
§       الحقوق المتعلقة باستغلال تعابيرالفولكلور
يتمثل الدور الأساسي لكل هيآة للتدبير الجماعي في الاستخلاص وتوزيع المستحقات على المؤلفين وذوي الحقوق.
ويقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بمنح ترخيصات تتضمن الشروط المالية لاستغلال واستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية  ومن بين هذه المؤسسات على الخصوص: الإذاعة والتلفزة والشبكات الفندقية والقاعات السينمائية والمسارح والمهرجانات والحفلات الموسيقية والمركبات الترفيهية وشركات إنتاج الأشرطة السمعية والسمعية البصرية والنوادي الليلية والمقاهي والمطاعم…
0و تتلخص صلاحيات و مهام المكتب فيما يلي :
§       تنفيذ سياسة الدولة في مجال الملكية الفكرية.
§       تدبير مجال حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة (المادة 60 من القانون 2.00).
§       تمثيل المغرب في المحافل الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية.
§       إبرام عقود و اتفاقيات مع هيآت دولية مماثلة بقصد حماية  و ضمان حقوق المؤلفين المغاربة في الخارج (مرسوم 8 مارس 1965 المادة 3).
§       تدبير شؤون مصالح مختلف الهيآت الأجنبية للمؤلفين داخل تراب المملكة في نطاق الاتفاقيات أو الاوفاق المبرمة معها (مرسوم 8 مارس 1965 المادة 3).
§       استلام و تسجيل جميع التصريحات التي من شأنها التعريف بالمصنفات و ذوي حقوق المؤلف طبقا لنظام الانخراط  و التصريحات.
§       مراقبة استعمال و استغلال المصنفات الأدبية و الفنية.
§       تسليم الرخص لمستغلي و مستعملي المصنفات الأدبية و الفنية.
§       الترخيص بالاستعمالات المباشرة أو غير المباشرة لتعابير الفولكلور حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي واستخلاص المستحقات المتعلقة بها طبقا لنظام استخلاص حقوق المؤلف. ([37])
§       استخلاص مختلف حقوق المبدعين الموجودة حالا و استقبالا.
§       استخلاص مستحقات النسخة الخاصة عن الاستنساخ الخاص و المشروع للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات.
§       القيام بعمليات توزيع الحقوق.
§       محاربة ظاهرة التقليد والقرصنة.
§       تنظيم حملات التحسيس والتوعية والنهوض بالملكية الأدبية  و الفنية على الصعيد الوطني.
§       الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية للمؤلفين أمام المحاكم لصيانة حقوقهم المعنوية و المادية (المادة 1.60 من القانون 2.00).
§       تأهيل الأعوان المنتدبين من لدن الوزير الوصي بأداء اليمين و تحرير المحاضر لمعاينة المخالفات للقانون (المادة 2القانون 2.00).
§       التنسيق مع السلطات العمومية بجميع انواعها عند مزاولة أعوان المكتب لمهامهم ( المادة 3.60 من القانون 2.00).
§        القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استعملت في الاستنساخ الغير القانوني.
§       التنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قصد وقف التداول الحر لسلع مشكوك في مشروعيتها (المادة 1.61 من القانون 2.00).
§       التنسيق مع مقدمي الخدمات (المادة 15.65  من القانون 2.00).

خاتمة


إن تطور الحياة الاجتماعية الأدبية والاقتصادية وما يستلزمه من ضرورة حماية الملكية الفنية حماية تحفظ للأفراد حقوقهم و تبعث فيهم روح الابتكار والاختراع و تضمن لهم وحدهم حق الاستفادة من مجهوداتهم و ابتكاراتهم في وقت لا يتورع فيه الكثيرون عن استغلال مجهودات غيرهم والاستفادة من إنتاجهم الفني والصناعي سعيا وراء الشهرة أو جريا وراء المـال ، هذه التطورات من شأنها أن تدعو إلى الاجتهاد في الرأي و إلى استشارة مبادئ القانون العامة و قوانين الدول الأخرى في علاج ما يعرض على المحاكم من المنازعات الخاصة بتلك الملكية .
إن نجاح أي مجتمع ورقيه مرتبط بالإبداع والفكر والتأليف والأداء، ولتوفير مثل هكذا مجتمع لابد من حماية مبدعيه ومفكريه ومؤلفيه ومؤديه ، حتى يضمن استمراريته واستمرار خدماته الجليلة للمجتمع، ولا يمكن توفير مثل هذه الشروط لضمان الحماية للمبدعين والمفكرين ، إلا باستحداث انسب القوانين وأوفرها صرامة وتنظيما ودقة، لضمان استمرارية الإبداع والابتكار وإرساء الأسس الحقيقة للحضارة بمعنى الكلمة.
وتبقى الملكية الفكرية بأنواعها جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي أهم قوانين حماية الملكية الفردية. فليس هناك اعز عل المرء من ثمرة أخرجها بفضل جهده ونشاطه وأعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل وأضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الأهمية والقيمة الروحية والمادية فانه لما يؤلم الإنسان اشد الألم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الأكيد انه بمجرد شعوره بضعف أو انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الإبداع.
من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والإبداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعره بالأمان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.

 

 





























الملاحق











كما تم تعديله بـ:
القانون رقم 79.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) ، ص 4849؛
القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 458.

الباب الأول: حقوق المؤلف

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1[39]
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية:
" المؤلف ": هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف؛ وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.
" المصنف ": هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.
" المصنف الجماعي": هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المسهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.
"المصنف المشترك ":هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.
"المصنف المشتق ": هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقا من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل؛
يعتبر " مصنفا مجمعا ": كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.
"المصنف السمعي – البصري ": كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة. وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.
يعتبر "مصنفا للفنون التطبيقية" كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية.
يعتبر "مصنفا فوتوغرافيا": كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقا منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل ( كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).
 لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفا فوتوغرافيا، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.
"تعابير الفولكلور": هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة. وتتضمن هذه الإنتاجات:
الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز؛
الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف؛
الرقصات والعروض الشعبية؛
إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.
يراد بعبارة " المصنف المستمد من الفولكلور"، كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.
يقصد بعبارة " المنتج لمصنف سمعي – بصري"، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.
يقصد بمصطلح " برنامج الحاسوب"، كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن- حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – ان تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.
يقصد بمصطلح "قواعد البيانات"، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أوكل الوسائل الأخرى.
يقصد بمصطلح "نشر"، كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الكراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.
يقصد بمصطلح "البث الإذاعي"، تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.
يراد بعبارة "استنساخ" صناعة نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أداء لمصنف أو من مسجل صوتي أو من جزء من مصنف أو من أداء مصنف أو من مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لأداء أو لمسجل صوتي.
يراد بعبارة "استنساخ طبق الأصل"، لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضا صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل؛
يراد بلفظ "التأجير"، نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.
يراد بعبارة " التمثيل أو الأداء العلني"، القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أوفي أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة، كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.
يراد بعبارة "تمثيل أو أداء مصنف "، تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصا أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع.
يراد بعبارة" النقل إلى الجمهور"، البث سلكيا أو لا سلكيا بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معا لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أوفي أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.
يقصد بعبارة " فنانو الأداء"، الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.
يراد بمصطلح " نسخة "، نتاج كل عملية استنساخ؛
يراد بعبارة "مسجل صوتي" (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتا مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءا منها.
يراد بعبارة "منتج المسجل الصوتي"، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو عروض صوتية.
يراد بمصطلح "التثبيت"، كل تجسيد للصور أو الأصوات أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالإنطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

الفصل الثاني: موضوع الحماية

المادة 2
يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.
وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد "حماية " بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.
المادة 3
يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد "بالمصنفات " التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:
المصنفات المعبر عنها كتابة؛
برامج الحاسوب؛
المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهيا؛
المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات؛
المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية؛
المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء؛
المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك المصنفات السينماتوغرافية والفيديوغرام؛
مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى؛
المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية؛
المصنفات الفوتوغرافية؛
المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية؛
الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم؛
التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور؛
رسوم إبداعات صناعة الأزياء.
لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.
المادة 4
يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.
المادة 5
تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية:
الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية؛
مجموعة المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقا والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.
المادة 6
تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استنادا إلى النص الأصلي.
المادة 7[40]
تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:
الاستنساخ؛
التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو لأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى؛
الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر؛
تثبيت تعابير الفولكلور.
إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم:
الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط؛
إستعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص؛
الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي؛
الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.
يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازرة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور.
إن حق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين[41].
تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.
المادة 8
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية؛
الأخبار اليومية؛
الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.

الفصل الثالث: الحقوق المحمية

المادة 9
إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي:
أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف؛
أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما مستعارا؛
أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته.
المادة 10[42]
يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها، شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه:
إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛
ترجمة مصنفه؛
إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه؛
القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم؛
القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أول نسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله؛
عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور؛
استيراد نسخ من مصنفه؛
إذاعة مصنفه؛
نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.
لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.
المادة 11
تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.
 في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن يمارس هذه الحقوق[43].

الفصل الرابع: الحد من الحقوق المادية حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي

المادة 12
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصرا.
ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:
استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بيانات أخرى مماثلة؛
استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة؛
استنساخ قواعد البيانات كليا أو جزئيا بشكل رقمي؛
إعادة نشر برامج الحاسوب ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه؛
عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.
المادة 13
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة:
أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلا للإدراك؛
أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلا للإدراك؛
أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائيا دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة 14
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.
المادة 15
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، و شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:
باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم؛
بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.
المادة 16
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما:
إذا كان المصنف المستنسخ مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي؛
إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضروريا (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
المادة 17
يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.
وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قرارا مشتركا بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.
المادة 18
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.
المادة 19
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:
بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظا بكيفية صريحة؛
بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة؛
بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة إلى الخطب الموجهة للعلوم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.
المادة 20
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعا رئيسيا لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.
المادة 21
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه:
ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها؛
ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب اتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.
المادة 22
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.
وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة. وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.
المادة 23
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عموميا:
خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات؛
في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكونا فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.
المادة 24
بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10 أعلاه، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا المصنف.

 الفصل الخامس: مدة الحماية

المادة 25
بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال سبعين سنة بعد وفاته[44].
وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه.
المادة 26[45]
تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال سبعين سنة بعد وفاته.
 مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار
المادة 27
تحمى الحقوق المالية للمصنفات المجهولة الإسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال الخمسين سنة من إنجاز المصنف فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة من إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز[46].
 وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو26 أعلاه.
 مدة الحماية للمصنفات الجماعية والمصنفات السمعية – البصرية
المادة 28[47]
تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي ومصنف سمعي- بصري خلال سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.
مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب
المادة 29 [48]
إن مدة الحماية الواجب توفيرها للفنون التطبيقية سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.
المادة 30
ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.

 الفصل السادس: ملكية الحقوق

المادة 31
يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.
المادة 32
يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك إلى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.
المادة 33
يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.
المادة 34
يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.
المادة 35
في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد "المشغل" في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة إلى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.
المادة 36
إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساسا لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين.
 باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين منتج مصنف سمعي- بصري ومؤلفي هذا المصنف – غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة – فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم[49].
ومع ذلك يحتفظ المشتركون، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي – البصري.
المادة 37
تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله.
 وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور أو تم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل، مقابل أداء ثمن، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل.
 إذا كان عرض المصنف مجانيا، فالمكافأة في هذه الحالة تحدد بشكل جزافي ويقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة[50].
المادة 38
يعتبر مالكا لحقوق المؤلف، في إطار المساطر المدنية والإدارية والجنائية وفي غياب حجج مخالفة، الشخص الذي شاع اسمه كمؤلف أو كفنان أداء أو كمنتج مسجل صوتي أو كناشر وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة. وفي غياب حجج مخالفة، تبقى حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة قائمة بالنسبة للمصنف أو الأداء أو المسجل الصوتي[51].
 في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما إذا كان الإسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة، ممثلا للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.

 الفصل السابع: التخلي عن الحقوق والرخص

المادة 39
إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة.
أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة.
 إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
 إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا أساس له على موافقة المكتب المغربي لحقوق المؤلف[52].
المادة 40
يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصا آخرين رخصا من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية.
ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.
 وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.
المادة 41
بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.
المادة 42
يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال.
 يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص.
إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حدا للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.
المادة 43
إن المؤلف الذي يفوت أصلا أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
 خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة إلى الجمهور.
لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.

 الفصل الثامن: أحكام خاصة بعقد النشر

المادة 44
عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى "الناشر" وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.
المادة 45
يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسبا وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي.
 وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ماعدا في حالة عدم قدرة بدنية، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجور عليهم.
 ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.
المادة 46
يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي:
ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك؛
العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به؛
مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف.
باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكا له، ويكون الناشر مسؤولا عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.
المادة 47
يلتزم الناشر بما يلي:
إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد؛
عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف؛
بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك؛
تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته.
يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم – على الأقل مرة في السنة – بتقديم بيان يتضمن ما يلي:
عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية السحب؛
عدد النسخ المذخرة؛
عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة؛
مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف؛
ثمن البيع المطبق.
المادة 48
يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي.
 وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية:
المصنفات العلمية والتقنية؛
المختارات والموسوعات؛
الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات؛
الرسوم التوضيحية للمصنف؛
الطبعات الراقية المحدودة السحب.
أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء، فمن الجائز أيضا أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات
المادة 49
لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.
وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.
وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقا لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.
 وإذا انصرم أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.
 ينتهي العمل بعقد النشر تلقائيا عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.
ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجلا معقولا بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.
وتعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.
 وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.

 الفصل الأول: حقوق الترخيص

المادة 50[53]
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لفنان الأداء وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:
البث الإذاعي لأوجه أدائه إلا في حالة ما إذا كان هذا البث الإذاعي قد تم انطلاقا من تثبيت أوجه الأداء غير المنصوص عليه في المادة 55 بعده أو إعادة بث مرخص بها من طرف هيأة الإذاعة التي كانت السباقة في بث أوجه الأداء؛
تبليغ أوجه أدائه للجمهور إلا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقا من بث إذاعي لأوجه الأداء؛
أوجه الأداء غير المثبت بعد؛
استنساخ تثبيت لأوجه أدائه بأية طريقة كانت وبأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛
أول توزيع على الجمهور لتثبيت لأوجه أدائه عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى لنقل الملكية؛
الإيجار أو الإعارة للعموم لأوجه أدائه؛
وضع أدائه المثبت على مسجل صوتي بوسيلة سلكية أو لا سلكية رهن التداول بين الجمهور بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل إليه في المكان وفي الزمان الذي يختاره بشكل فردي؛
ن. استيراد تثبيت لأوجه أدائه.
وفي حالة انعدام اتفاق مخالف:
فإن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني السماح لهيآت إذاعية أخرى ببث أوجه الأداء؛
إن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني الترخيص بتثبيت أوجه الأداء؛
إن الترخيص بالبث الإذاعي وبتثبيت أوجه الأداء لا يعني الترخيص باستنساخ التثبيت؛
إن الترخيص بتثبيت أوجه الأداء واستنساخ هذا التثبيت أمر لا يعني الترخيص بالبث الإذاعي لأوجه الأداء انطلاقا من التثبيت أو من نسخه.
 وبصرف النظر عن حقوقه المادية حتى بعد تخليه عنها، فإن فنان الأداء يحتفظ بحقه فيما يتعلق بأدائه الصوتي الحي المثبت على مسجلات صوتية بأن يوجب الإشارة إليها بتلك الصيغة إلا عندما تفرض كيفية استعمال أوجه الأداء إزاحة هذه العبارة، كما أن من حقه الاعتراض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير يمكن أن يلحق أوجه أدائه والذي من شأنه أن يضر بسمعته. وتنطبق مقتضيات المادتين 25 في فقرتها الثانية و39 في فقرتها الثانية من هذا القانون على الحقوق المعنوية لفناني الأداء.
المادة 51 [54]
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56، يخول لمنتج المسجلات الصوتية وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات الآتية:
إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية بأية طريقة كانت وبأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛
استيراد نسخ من مسجلاته الصوتية بغرض توزيعها على العموم؛
وضع نسخ من مسجلاته الصوتية رهن إشارة العموم عن طريق البيع أو أي طريقة أخرى لنقل الملكية والتي لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف المنتج؛
إيجار أو إعارة العموم نسخا من مسجلاته الصوتية؛
وضع مسجلاته الصوتية رهن إشارة الجمهور عن طريق وسيلة سلكية أو لا سلكية، بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل إليها في المكان وكذلك في الزمان الذي يختاره هو بشكل فردي؛
   تبليغ مسجلاته الصوتية إلى الجمهور؛
ز)    إذاعة مسجلاته الصوتية.
المادة 52
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لهيأة الإذاعة وحدها الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:
إعادة بث برامجها الإذاعية؛
تثبيت برامجها الإذاعية؛
استنساخ تثبيت لبرامجها الإذاعية؛
تبليغ الجمهور ببرامجها التلفزية.

 الفصل الثاني: مكافأة عادلة عن استعمال المسجلات الصوتية

 مكافأة عادلة عن البث الإذاعي أو التبليغ إلى الجمهور
المادة 53 [55]
إذا استخدم مسجل صوتي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا المسجل الصوتي استخداما مباشرا للإذاعة أو لإيصال أي إعلام للجمهور في مكان عمومي، دون أن يكون هناك أي بث تفاعلي، فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية.
 يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي مناصفة بين فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية.

الفصل الثالث: الاستعمالات الحرة

المادة 54
بصرف النظر عن مقتضيات المواد من 50 إلى 53، يسمح بالعمليات التالية، دون أداء مكافأة ودون الحصول على موافقة الخلف المشار إليهم في هذه المواد:
ملخص لأحداث الساعة، بشرط ألا تستعمل سوى مقتطفات قصيرة من الأداء من تسجيلات صوتية أو برنامج إذاعي؛
الاستنساخ بغرض البحث العلمي فقط؛
الاستنساخ في إطار أنشطة التعليم، إلا إذا كانت الأداءات أو التسجيلات الصوتية قد تم إنتاجها بصفتها أدوات مخصصة للتعليم؛
الاستشهاد بمقتطفات قصيرة من الأداءات ومن مسجل صوتي أو برنامج إذاعي، بشرط أن تستعمل الاستشهادات لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها؛
كل الاستعمالات الأخرى التي تعتبر استثناء متعلقا بالمصنفات المحمية طبقا لمقتضيات هذا القانون.
المادة 55
بمجرد حصول موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت الصورة أو الصورة والصوت، فإن مقتضيات المادة 50 تصبح منتهية التطبيق.
المادة 56
تعفى هيآت الإذاعة من الحصول على الترخيصات المطلوبة بموجب مقتضيات المواد من 50 إلى 52 من أجل تثبيت الأداءات والبرامج الإذاعية ومن أجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية التي يكون قد تم نشرها بغرض التجارة، وذلك عندما تقوم هيأة للإذاعة بالتثبيت أو الاستنساخ بوسائلها الخاصة ولغرض برامجها الخاصة، شريطة:
أن تكون هيأة الإذاعة قد حصلت على حق البث الإذاعي للأداء في كل مرة يذاع فيها تثبيت للأداء أو استنساخه طبقا لمقتضيات هذا البند؛
أن تحصل هيأة الإذاعة على حق بث البرنامج في كل مرة يذاع فيها تثبيت برنامج إذاعي أو استنساخ مثل هذا التثبيت تم طبقا لمقتضيات هذا المقطع؛
بالنسبة لكل تثبيت أو استنساخاته التي تمت طبقا لمقتضيات هذه الفقرة، يتعين أن يكون التثبيت واستنساخاته قد تم إتلافهما داخل أجل هو نفس الأجل المحدد لتثبيتات واستنساخات المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف طبقا لمقتضيات المادة 22 من هذا القانون باستثناء نسخة فريدة يمكن الاحتفاظ بها بهدف التوثيق فقط.

 الفصل الرابع: مدة الحماية

المادة 57 [56]
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للأداءات هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.
المادة 58 [57]
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للمسجلات الصوتية هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.
المادة 59 [58]
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للبرامج الإذاعية هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.


المادة 1.59
طبقا للمادتين 1 و 12 من هذا القانون يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فونوغرامات أو فيديوغرامات، ومنتجي هذه الفونوغرامات والفيديوغرامات، الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات.
المادة 2.59
تؤدى المكافأة المنصوص عليها في المادة 1.59 أعلاه والمشار إليها ب"مستحقات النسخة الخاصة" من طرف الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات.
المادة 3.59
يحتسب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المستحقات المتعلقة بالنسخة الخاصة بطريقة جزافية بالنسبة لأجهزة التسجيل ودعامات التسجيل حسب طبيعتها وخصائصها التقنية.
المادة 4.59
يجب على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يجب عليه أن يخبره بصفة منتظمة بالكميات الحقيقية لأجهزة ودعامات التسجيل المنتجة محليا أو المستوردة مع بيان سعر بيعها للعموم والمخصصة للاستعمال الخاص.
المادة 5.59
يعفى من أداء مستحقات النسخة الخاصة في حالة الاستعمال الخاص لأجهزة ودعامات التسجيل مع مراعاة مقتضيات المادة 1.59 أعلاه، كل من:
- متعهدي الاتصال السمعي البصري؛
- منتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات؛
- الإدارات العمومية؛
- المؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة؛
- الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
وتتم عملية الإعفاء المشار إليها أعلاه وفق شروط ومعايير يحددها نص تنظيمي[60]، ويتم هذا الإعفاء من خلال اتفاقية مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
المادة 6.59
يوزع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مستحقات النسخة الخاصة حسب نسبة الاستنساخات الخاصة لكل مصنف، اعتبارا للأقساط التالية:
35 % للمؤلفين؛
35 % لفناني الأداء؛
10 % لمنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات.
20 % لدعم نفقات تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق والمساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.
الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة
المادة 7.59
تحدد بنص تنظيمي[61] لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة المتعلقة بدعامات التسجيل، وذلك بناء على اقتراح من لجنة تسمى لجنة النسخة الخاصة، تحدث داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وتحدد تركيبتها واختصاصاتها بموجب نص تنظيمي يصدر بعد سنة على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية[62].
إجراءات التصريح المتعلقة بمكافأة النسخة الخاصة
المادة 8.59
يجب على الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وعلى الأطراف المذكورة والواردة في المادة 5.59 أعلاه من هذا القانون أن يصرحوا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وفق الآجال المحددة في النص التنظيمي[63] بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بأجهزة التسجيل و/أو الدعامات الفارغة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، وأن يقوموا، في نفس الوقت، بتسديد المستحقات على تلك الأجهزة والدعامات الفارغة.
يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات التالية:
هوية الملزم بالأداء ( الإسم أو الإسم التجاري)؛
عنوان المؤسسة؛
نوع الدعامة أو الجهاز الخاضع لمستحقات النسخة الخاصة؛
كميات الدعامات أو الأجهزة؛
سعر البيع العمومي للأجهزة والدعامات بما في ذلك جميع الرسوم؛
سعر الاقتناء.
ولهذا الغرض، يضع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المطبوعات الملائمة رهن إشارة الملزمين بالأداء، كما يمكن لهذا الأخير أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.
المادة 9.59
يجب أن يتم التصريح وتسديد المستحقات الواجبة على الدعامات والأجهزة المصنعة محليا، قبل تداولها.
وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة يجب التصريح بها وتسديد المستحقات، قبل القيام بالإجراءات الجمركية.
لا يمكن للبضائع الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة أن يتم تخليصها جمركيا، إلا إذا أدلى المستورد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يفيد قيامه بإجراءات التصريح والأداءات المنصوص عليها في المادة 8.59 أعلاه، ويتم هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مصالح الجمارك.
يطبق هذا الإجراء على السلع المتكونة من دعامات التسجيل القابلة للاستعمال ومن أجهزة التسجيل ومن أي عتاد معد لصنع أو تركيب أجهزة التسجيل.
بالنسبة للأطراف المذكورة الواردة في المادة 5.59 أعلاه من هذا القانون يجب الإدلاء لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصريح الإعفاء مسلم من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
المادة 10.59
بالنسبة للأجهزة والدعامات غير الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة، كما هو منصوص عليه في المادة 5.59 أعلاه، يجب أن تكون التصريحات موضوع المادة 9.59، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة، مع بيان الكميات المعنية بالإعفاء من مستحقات النسخة الخاصة وأوجه الاستعمال المخصص لها.
المادة 11.59
يخضع الملزمون بمستحقات النسخة الخاصة في أي لحظة لعمليات المراقبة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من ولوج المحلات التجارية والمستودعات ووسائل النقل وتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها.
يتم تحرير محضر معاينة عقب المراقبة، يوقعه الأعوان المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة ، وإذا رفض هذا الأخير التوقيع تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ويجب على جميع السلطات العمومية المختصة تقديم المساعدة والدعم للأعوان المحلفين المكلفين بالمراقبة.
 المادة 12.59
يجب على السلطات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية أن تبلغ مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بطلب منها، بالمعلومات التي تمكن هذه المصالح من التأكد من صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بمستحقات النسخة الخاصة.
المادة 13.59
يجب على الأعوان والأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين المكلفين بتلقي التصريحات واستخلاص مستحقات النسخة الخاصة ومراقبة أنشطة الملزمين أن يراعوا كتمان السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.
المادة 14.59
تطبق على كل خرق لمقتضيات هذا الباب التدابير التحفظية والعقوبات المدنية والجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
المادة 60[65]
يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
المادة 1.60
حق التقاضي
للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين حق التقاضي من أجل الدفاع عـن المصالح المعهود بها إليه.
المادة 2.60
تحليف الأعوان والحجز
يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية على المكتب والمحلفون وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر.
كما يمكنهم، مباشرة بعد معاينة المخالفات، القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ غير القانوني.
المادة 3.60
المساعدة المقدمة من لدن السلطات العمومية
يجب على السلطات العمومية بجميع أنواعها تقديم المساعدة والدعم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وكذا لأعوانه في إطار مزاولة مهامهم.
المادة 61 [66]
يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقا لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة:
إصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون؛
الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت أو في طور التصدير بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، والوثائق والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ، وأغلفتها، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، وأغلفتها، والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.
تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون.
 لا يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف، ولا يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي سبق نشرها.
المادة 1.61
يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب كتابي من صاحب حق المؤلف أو حق مجاور، وفقا للنموذج الذي تحدده الإدارة المذكورة، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مقرصنة، تمس بحق المؤلف والحقوق المجاورة.
يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى صاحب الطلب لجعل السلع المشكوك في تقليدها أو قرصنتها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يتم فورا إخبار صاحب الطلب وكذا المصرح أو حائز السلع من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.
يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية حق المؤلف أو الحقوق المجاورة إذا كانت تقل عن سنة.
المادة 2.61
يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 1.61 أعلاه بقوة القانون، إذا لم يدل صاحب الطلب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت:
إما القيام بتدابير تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة؛
أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بالتقليد أو القرصنة. 
المادة 3.61
لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 2.61 أعلاه، يمكن لصاحب الطلب على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها، وكذا كميتها.
المادة 4.61
عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مقلدة أو مقرصنة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع.
وتخبر في هذه الحالة فورا صاحب الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء على طلب كتابي منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 3.61 أعلاه.                                  
 يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء.
يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل صاحب الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2.61 أعلاه.
المادة 5.61
يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 4.61 أعلاه، والتي تم الإقرار بأنها سلع مقلدة أو مقرصنة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرهـا أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية.
المادة 6.61
لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 5.61 أعلاه.
غير أنه في حالة عدم الإقرار يكون السلع مقلدة أو مقرصنة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف صاحب الطلب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به.



المادة 7.61
تستثنى من تطبيق أحكام المواد 1.61 إلى 6.61 السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.
المادة 62 [67]
في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترفي الخرق على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.
 يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.
يجوز لصاحب الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في خمسة ألف (5000) درهم على الأقل وخمس وعشرين ألف (25.000) درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.
على إثر المسطرة القضائية المدنية، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر الطرف الذي خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر المصاريف المعقولة التي تحملها برسم أتعاب المحامي.
 في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأوامر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، والأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك.
في حالة استعمال معدات أو جهاز من أجل ارتكاب أعمال تمثل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا بتدميرها على الفور دون تعويض من أي نوع كان أو الأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق. 
في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا صريحا بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغا يساوي على الأقل 50 % من قيمة العملية برسم التعويض عن الأضرار.
المادة 63 [68]
كل من استعمل بدون ترخيص من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الأول من المادة 7 يرتكب مخالفة تعرضه إلى أداء تعويضات عن الضرر وإنذارات، أو أي تعويض تراه المحكمة مناسبا في هذا الشأن.
المادة 64 [69]
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10.000) ومائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد:
- لحقوق المؤلف المشار إليها في المادتين 9 و 10؛
- لحقوق فناني الأداء المنصوص عليها في المادة 50؛
- لحقوق منتجي المسجلات الصوتية الواردة في المادة 51؛ 
- لحقوق هيآت الإذاعة المنصوص عليها في المادة 52.
ويراد بالخروقات المتعمدة بقصد الاستغلال التجاري ما يلي:
- كل اعتداء متعمد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، ليس دافعه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الربح المادي؛
- كل اعتداء متعمد ارتكب من أجل الحصول على امتياز تجاري أو على كسب مالي خاص.
ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا بالتدابير والعقوبات الإضافية المشار إليها في المادة 3.64 بعده:
- كل من قام باستيراد أو تصدير نسخ منجزة خرقا لأحكام هذا القانون؛
- كل من قام بشكل غير مشروع بأحد الأعمال المشار إليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون؛
- كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون؛
- كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 4.65 من هذا القانون. 
المادة 1.64
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة.
المادة 2.64 
يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ستين ألف (60.000) وستمائة ألف (600.000) درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة 64 واقترف فعلا آخر يعد خرقا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل الخمس سنوات التي تلي صدور حكم أول صار نهائيا. 
المادة 3.64  
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ التدابير الوقائية وتصدر العقوبات الإضافية التالية، ما لم يكن قد صدر أمر أو حكم قضائي سابق متعلق بنفس الموضوع وفي مواجهة نفس الأطراف:
1- حجز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لاقتراف المخالفة، والأصول المرتبطة بالمخالفة وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارة المتعلقة بهذه النسخ؛
2- مصادرة جميع الأصول التي يمكن إثبات علاقتها بالنشاط غير القانوني، وتتم كذلك، ما عدا في الحالات الاستثنائية، مصادرة جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه؛
3- إتلاف هذه النسخ وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها، ما عدا في الحالات الاستثنائية؛ أو الأمر في الحالات الاستثنائية، بالتصرف فيها بشكل أخر معقول، خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة وذلك دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه؛
4- الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه فيها؛
5- نشر الحكم الصالح بالإدانة بجريدة واحدة أو أكثر، يتم تحديدها من لدن المحكمة المختصة، وذلك على نفقة المحكوم عليه، شريطة أن لا تتعدى مصاريف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.
المادة 65 [70]
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تعتبر الأفعال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية بموجب المواد من 61 إلى 64:
أ) صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصا لتعطيل أي أداة أو نظام أو وسيلة تستعمل لمنع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة؛
ب) صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها عن علم أو وجود أسباب كافية للعلم بأن ذلك من شأنه أن يمكن أو يسهل فك رموز الإشارات المشفرة الحاملة لبرامج دون ترخيص من الموزع الشرعي؛
ج) استقبال وإعادة توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المشفرة أصلا علما أنه تم فك رموز شفرتها دون الحصول على ترخيص من الموزع الشرعي؛
د) التحايل على كل تدبير تكنولوجي فعال أو حذفه أو تقليصه؛
ه) صنع أو استيراد أو بيع أو عرض على العموم أو توزيع أي أداة أو عنصر أو خدمة أو وسيلة مستعملة، أو مستفيدة من إشهار أو ترويج أو معدة أو منتجة خصيصا من أجل تمكين أو تيسير التحايل على أي تدبير تكنولوجي فعال، أو من أجل إبطال أو تقليص مفعوله؛
و) حذف أي معلومة متعلقة بنظام الحقوق أو تغييرها بدون تفويض؛
ز) توزيع المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق أو استيرادها بهدف التوزيع إذا ارتكبت هذه الأفعال مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص؛
ن) توزيع مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو منتجات مذاعة أو متلفزة، أو استيرادها بهدف التوزيع، أو بثها إذاعيا أو تلفزيا أو تبليغها للجمهور أو وضعها رهن إشارته بدون ترخيص مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص.
 يقصد في هذه المادة بعبارة "تدبير تكنولوجي فعال" كل تدبير تكنولوجي، سواء كان أداة أو مكونا يمكن، عند استعماله العادي، من مراقبة الولوج إلى مصنف أو أداء أو مسجل صوتي أو أي شيء آخر محمي، أو من حماية حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
 يقصد في هذه المادة بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف وفنان الأداء وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية والمسجل الصوتي وهيئة الإذاعة والبرنامج الإذاعي وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف والإنتاجات الأخرى المقصودة في هذا القانون وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي أو برنامج إذاعي مثبت أو يبدو متعلقا بالبث الإذاعي أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضعها رهن إشارته.
 من أجل تطبيق مقتضيات المواد من 61 إلى 64، فإن كل أداة أو نظام أو وسيلة مشار إليها في هذه المادة، وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات.
المادة 1.65
لا تخضع للأحكام الواردة في المادة 64 من أجل الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (و) أو (ز) أو (ن) من المادة 65 المؤسسات الآتية والتي لا تستهدف الربح:
الخزانات ومصالح التوثيق والمؤسسات التربوية، والهيآت العامة للإذاعة والتلفزة.
لا يمكن الحكم على المؤسسات التي لا تستهدف الربح المشار إليها في الفقرة السابقة بتعويضات حسب المادة 62 بسبب الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (ز) أو (ن) أو (ح) من المادة 65 إذا أثبت أنها لم تكن تعلم أن أعمالها تعتبر نشاطا محظورا ولم يكن لديها سبب لتعتقد ذلك.
المادة 2.65 
يجوز للنيابة العامة ودون تقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من صاحب الحقوق أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل من مس بحقوق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
المادة 3.65
لتطبيق أحكام المادة 4.65 ومن أجل الوظائف المشار إليها في البنود (ب) إلى (د) من المادة 5.65 يراد بعبارة "مقدم خدمات" مقدم خدمات أو متعهد منشآت تقديم خدمات على الخط أو خدمة ولوج الشبكة، بما فيها مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره.
لأجل الوظيفة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 5.65 فإن عبارة "مقدم الخدمات" يراد بها فقط مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره.
المادة 4.65
أ) كل مقدم خدمات يعلم أو لديه أسباب كافية للعلم بأي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من طرف شخص آخر، يكون قد دفع إلى ارتكاب الخرق المذكور أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي، تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني؛
ب) كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالدفع إلى ارتكاب خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من لدن شخص آخر، أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون؛
ج) كل مقدم خدمات له الحق والقدرة على الإشراف على خروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبتها والمرتكبة من طرف شخص آخر، وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني؛
د) كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالإشراف على أي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبته والمرتكب من لدن شخص أخر وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون؛
هـ) تقام كل الدعاوى ضد مقدم الخدمات المذكور في البنود من (أ) إلى (د) أعلاه وفقا لقانون المسطرة المدنية أو لقانون المسطرة الجنائية، وعلاوة على ذلك، من أجل إقامة دعوى قضائية ضد مقدم الخدمات ليس مـن الضروري ضم أي شخص آخر إلى القضية، أو الحصول على قرار مسبق من المحكمة في مسطرة منفصلة يقضي بمسؤولية شخص آخر.
 المادة 5.65
يمكن لمقدم الخدمات فيما يخص الوظائف التالية أن يستفيد من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إذا توفرت فيه الشروط الواردة في المواد من 5.65 إلي 11.65 وذلك فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي لم يقم فيها لا بالمراقبة ولا بالمبادرة ولا بسلطة التسيير، وإنما وقعت بواسطة نظم أو شبكات تتم مراقبتها أو استغلالها من لدنه أو بإسمه:
أ) إرسال أو تمرير المادة أو تقديم خدمة الربط من أجل هذه المادة، دون تغيير مضمونها، أو التخزين المرحلي والمؤقت للمادة المذكورة خلال هذه العمليات؛
ب) عملية التخزين بالذاكرة البينية التي تتم بطريقة آلية؛
ج) التخزين بناء على طلب مستعمل مقيم بنظام أو بشبكة تتم مراقبتها أو استغلالها من لدن مقدم الخدمات أو لحسابه؛
د. إحالة المستعملين أو إقامة ربط بموقع على الخط، باستخدام، أدوات تحديد موقع المعلومات بما فيها الروابط التشاعبية والفهارس.  
المادة 6.65
لا يطبق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا لم يبادر مقدمو الخدمات بإرسال المادة ولم يختاروا المادة أو الأشخاص المرسلة إليهم ما عدا إذا كانت إحدى الوظائف المحددة في البند (د) من المادة 5.65 تتضمن في حد ذاتها نوعا من الاختيار. 
المادة 7.65
يتم فحص أهلية استفادة مقدمي الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65، فيما يتعلق بكل وظيفة من الوظائف المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من المادة 5.65 بشكل منفصل عن أهلية استفادتهم من الحد من المسؤولية المرتبط بكل وظيفة من الوظائف الأخرى، وذلك وفقا لشروط الأهلية المنصوص عليها في المواد من 8.65 إلى 11.65. 
المادة 8.65
فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البند (ب) من المادة 5.65 لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان:
أ) لا يرخص بالولوج إلى المادة الموجودة بالذاكرة البينية بشكل مهم إلا لمستعملي نظامه أو شبكته اللذين يستوفون شروط الولوج إلى المادة المذكورة؛
ب) يلتزم بالقواعد المتعلقة بتجديد المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو إعادة تحميلها أو أي تحيين آخر لها، حينما تكون هذه القواعد محددة بدقة من طرف الشخص الذي يضع المادة على الخط، وفقا لبروتوكول تبليغ معطيات مقبول بشكل عام بالنسبة إلى هذا النظام أو الشبكة؛
ج) لا يتداخل مع التدابير التقنية النموذجية المستعملة على مستوى الموقع الأصلي من أجل الحصول على معلومات متعلقة باستخدام المادة ولا يغير مضمون هذه الأخيرة عند إرسالها لاحقا إلى المستعملين؛
د) يتصرف في أقرب الآجال بعد تلقيه إعذارا فعليا يتعلق بادعاء خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا للمادة 13.65، وذلك بهدف سحب المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو تعطيل الولوج إلى المادة التي تم سحبها من الموقع الأصلي.  
المادة 9.65
فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البندين (ج) و(د) من المادة 5.65، لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65 إلا إذا كان:
أ) لا يجني ربحا ماليا يعزى مباشرة إلى النشاط الذي يخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة في الظروف التي يكون لديه فيها الحق والقدرة على مراقبة هذا النشاط؛
ب) يتصرف في أقرب الآجال من أجل سحب المادة التي تم إيواؤها بنظامه أو بشبكته، أو من أجل تعطيل الولوج إلى المادة المذكورة إذا كان يعلم فعلا بخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو عندما يصبح على علم بوقائع أو ظروف يستفاد منها أن هناك خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، خاصة عن طريق إعذار فعلي يتعلق بادعاءات خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا للمادة 13.65؛
ج) يعين علنا ممثلا مكلفا بتلقي الإعذارت المشار إليها في البند (ب) أعلاه. ويعتبر الممثل معينا علنا لتلقي الإعذارات باسم مقدم الخدمات إذا كان كل من اسم الممثل المذكور وعنوانه المادي وعنوانه الإلكتروني ورقم هاتفه مبينا في جزء يمكن أن يلجه العموم بموقع الأنترنيت الذي يملكه مقدم الخدمات، وكذا بسجل مفتوح للعموم على الانترنيت.  
المادة 10.65
لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية الوارد بالمادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان:
أ) يضع ويطبق في ظروف ملائمة مسطرة لفسخ حسابات مرتكبي العود فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
ب) يتقيد بالتدابير التقنية النموذجية الخاصة بحماية المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتعريف بها ويمتنع عن التداخل معها، تلك التدابير المعدة على إثر توافق بين أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومقدمي الخدمات. ويجب أن تكون هذه التدابير متوفرة بشروط معقولة وغير تمييزية ولا تفرض على مقدمي الخدمات مصاريف كبيرة أو إكراهات كبيرة على نظامهم أو شبكتهم. 
المادة 11.65
لا يمكن أن تكون أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 مشروطة بتوليه مراقبة نظامه أو البحث الجاد عن وقائع تدل على أنشطة تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا في حدود التدابير التقنية المشار إليها في المادة 10.65. 
المادة 12.65
أ) يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظيفة الواردة في البند (أ) من المادة 5.65 أن تأمر إما بفسخ الحسابات المعنية، أو باتخاذ تدابير معقولة لمنع الولوج إلى موقع على الخط يوجد بالخارج؛
ب) يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظائف المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 5.65، أن تأمر بسحب المادة التي تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو بتعطيل الولوج إليها، وفسخ الحسابات المعنية وكذا باتخاذ جميع التدابير الأخرى التي قد تراها المحاكم ضرورية، شريطة أن تكون هذه التدابير الأقل إكراها بالنسبة لمقدم الخدمات من بين التدابير ذات الفعالية المماثلة؛
ج) تأمر المحاكم بالتدابير المشار إليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراه النسبي المفروض على مقدم الخدمات والضرر الذي لحق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والجدوى التقنية للتدبير وفعاليته، دون إغفال توفر أساليب تنفيذ ذات فعالية مماثلة ولكن أقل إكراها.
د) ما عدا فيما يخص الأوامر الهادفة إلى المحافظة على وسائل الإثبات، أو تلك التي ليست لها آثار سلبية كبيرة على استغلال شبكة الاتصالات لمقدم الخدمات فإن التدابير المذكورة لا تكون متاحة إلا إذا تم تبليغ مقدم الخدمات وفق الأشكال والشروط الواردة في قانون المسطرة المدنية. 
المادة 13.65
يراد بعبارة "إعذار فعلي" الواردة في البند (د) من المادة 8.65 والبند (ب) من المادة 9.65 تبليغ كتابي موقع عليه بكيفية صحيحة ويتضمن إجمالا ما يلي:
1- هوية صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني؛
2- المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، والتي يدعى أنها موضوع انتهاك. وإذا شمل إعذار واحد عدة مواد توجد على موقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المواد على الموقع المذكور؛
3- المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة التي تم إيواؤها في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه ومن تحديد موقعها والتي يدعي أنها تشكل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتي يجب سحبها أو يتعين تعطيل الولوج إليها؛
4- تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الإعذار صحيحة؛
5- تصريح بالشرف يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أن استعمال المادة موضوع الشكاية غير مرخص به من لدن صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو من لدن وكيله؛
6- تصريح يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أنه صاحب حق محمي، يدعي أنه تعرض لخرق أو أن لديه الصلاحية للتصرف باسم صاحب الحق المذكور.  
يمكن توجيه الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح. 
عندما يتعلق الأمر بإعذارات تخص أداة لتحديد موقع المعلومات طبقا للبند (د) من المادة 5.65 يجب أن تكون المعلومات المدلى بها كافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من تحديد موقع المرجع أو الرابط الموجود بنظام أو بشبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه؛ غير أنه في حالة إعذار يتعلق بعدد كبير من المراجع أو الروابط موجودة بموقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المراجع أو الروابط الموجودة بالموقع.  
المادة 14.65
أ) إذا قام مقدم الخدمات بسحب المادة أو بتعطيل الولوج إليها عن حسن نية على أساس خرق مزعوم أو ظاهر لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أعفي من أي مسؤولية في حالة شكاوى لاحقة، شريطة أن يتخذ بسرعة التدابير المعقولة التالية:
- من أجل إخبار الشخص الذي وضع المادة على الخط بشبكته أو بنظامه بما اتخذه من إجراءات؛
- من أجل إعادة المادة على الخط، إذا أجاب الشخص المذكور على إعذار فعلي، وكان متابعا في قضية خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا إذا التجأ الشخص الذي أصدر الإعذار الفعلي الأول إلى المحكمة داخل أجل معقول؛
ب) تقع مسؤولية كل ضرر ناجم عن أفعال صادرة عن حسن نية من مقدم الخدمات، بناء على معلومات خاطئة مدرجة بإعذار أو بجواب على إعذار، على عاتق الطرف الذي أصدر المعلومات الخاطئة المذكورة؛
ج) يجب أن يكون "الجواب على الإعذار" الصادر عن مشترك تم سحب مادته أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها، كتابيا وموقعا بكيفية صحيحة من طرف المشترك المذكور، وأن يتضمن إجمالا ما يلي:
1- هوية المشترك وعنوانه ورقم هاتفه؛
2- تحديد نوع المادة التي تم سحبها أو التي تم تعطيل الولوج إليها؛
3- المكان الذي كانت تظهر فيه المادة قبل سحبها أو قبل تعطيل الولوج إليها؛
4. تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الجواب على الإعذار صحيحة؛  
5- تصريح يوافق فيه المشترك على إسناد الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطنه إذا كان هذا الأخير داخل التراب الوطني، أو إلى أي محكمة يدخل في نطاق نفوذها موطن مقدم الخدمات، حينما يكون موطن المشترك المذكور خارج التراب الوطني؛
6- تصريح بالشرف يشهد فيه المشترك أنه يعتقد عن حسن نية أن المادة تم سحبها أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها. 
يمكن توجيه الجواب على الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح.  
المادة 15.65
يطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بناء على طلب كتابي من صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله، مقدم الخدمات الذي توصل بالإعذار، بتحديد هوية كل مرتكب خرق مزعوم لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وبتزويده في أقرب الآجال وفي حدود الإمكان بالمعلومات الكافية حول مرتكب الخرق وذلك من أجل توجيهها إلى صاحب الحقوق.
المادة 66
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية تطبق على:
المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي صاحب حق تأليف آخر أصلي من مواطني المملكة المغربية أو تكون سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية؛
المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية أو سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية؛
المصنفات التي يتم نشرها لأول مرة في المملكة المغربية، أو تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوما؛
المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة المغربية، وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية.
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
المادة 67
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء تطبق على أوجه الأداء عندما:
يكون فنان الأداء من مواطني المملكة المغربية؛
يتم تقديم الأداء على أرض المملكة المغربية؛
يتم تثبيت الأداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون، أو؛
يكون الأداء الذي لم يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجا في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما:
يكون المنتج من مواطني المملكة المغربية، أو
يكون إنجاز أول تثبيت قد تم في المملكة المغربية؛
يكون إنتاج المسجل الصوتي قد تم لأول مرة في المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيآت الإذاعة تطبق على البث الإذاعي عندما:
يكون المقر الاجتماعي للهيأة موجودا على أرض المملكة المغربية، أو؛
يكون قد تم البث الإذاعي انطلاقا من محطة موجودة على أرض المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون تطيق كذلك على الأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
المادة 68
إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية، تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية.


المادة 69
تطبق أحكام هذا القانون أيضا على المصنفات التي أنتجت وعلى الأداءات التي أنجزت أو تبثت وعلى المسجلات الصوتية التي تثبت وعلى البرامج الإذاعية التي تم بثها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة ألا تكون هذه المصنفات والأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية قد دخلت في حيز الملك العمومي على إثر انصرام مدة الحماية المقررة لها في النص التشريعي السابق أو في التشريعات الجاري بها العمل في بلدها الأصلي.
 تبقى سارية المفعول دون أي مساس الأعمال والعقود المبرمة أو المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 70
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام مدة ستة أشهر على صدوره بالجريدة الرسمية.
المادة 71
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1390 (29 يوليو 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية.


ملحق (2) مرسوم 8 مارس 1965 بإحداث مكتب مغربي لحقوق المؤلفين


الحمد لله وحده
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 ذي الحجة 1362 (24 دجنبر 1943) بشأن المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين والمكتب الإفريقي لرجال الآداب و كتاب المحاضرات.
و بعد موافقة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 27 فبراير 1965.
يرسم ما يلي :
 الفصــل الأول  :   يطلق إسم « المكتب المغربي لحقوق المؤلفين » الكائن مقره بالرباط على المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين و المكتب الإفريقي لرجال الآداب و كتاب المحاضرات المحدثين بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في  26 ذي الحجة 1362 (24 دجنبر 1943).
 الفصـل الثانـي :   يوضع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء.
الفصـل الثالـث  :   يتولى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين زيادة على الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين القيام وحده باستخلاص و توزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا و استقبالا كما يدبر داخل تراب المملكة المغربية شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الأوفاق المبرمة معها.
الفصل الرابــع :   يوضع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تحت سلطة مدير يعينه الوزير الوصي.
 الفصل الخامس :   يصدر الوزير المكلف بالأنباء قرارات تحدد فيها عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
 الفصل السادس :   تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم.
 الفصل السابـع  :   يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأنباء و السياحة و الفنون الجميلة والصناعة التقليدية.
   وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965)

قائمة المراجع


§       عبد الرزاق عمر شيخ نجيب، حقوق المؤلف في الدول العربية و التحديات المعاصرة، دورية مركز الدراسات و البحوث لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدد 336، 2004 (حقوق الملكية الفكرية).
§       القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
§       ونس عزيز، لمن الاولوية ؟ حقوق المؤلف ام حقوق القراء؟ .الناشر العربي، القاهرة، 1983.
§       سويلم العمري .حقوق الانتاج الذهني، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967، ص 30.
§       عبد المنعم فرج الصدة، حق المؤلف في القانون المصري، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاهرة، 1967.
§       سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1978.
§       محمد علي عرفة، حق المؤلف أو الملكية الأدبية و الفنية، بحث منشور في مجلة التشريع و القضاء، العدد العاشر، السنة الرابعة، 1952.
§       حسن جميعي، مدخل إلى حق المؤلف و الحقوق المجاورة، مداخلة ضمن حلقة عمل الويبو التمهيدية حول الملكية الفكرية المنظمة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية و الصناعة المصرية ، 10/10/2004.
§       نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل حمايته، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط3، 2000.
§       محمد بنعليلو، الحماية القانونية للملكية الفكرية في التشريع المغربي، مداخلة باسم الوفد المغربي في المؤتمر الإقليمي  حول (جرائم الملكية الفكرية) بالمنامة يومي 13 و 14 2008.
§       الموقع الالكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
§       موقع الالكتروني للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة.
§       تقرير لجنة التعليم و الثقافة  و الاتصال بمجلس النواب، دورة أكتوبر 2013.


([1]) د.عبد الرزاق عمر شيخ نجيب، حقوق المؤلف في الدول العربية و التحديات المعاصرة، دورية مركز الدراسات و البحوث لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدد 336،2004 (حقوق الملكية الفكرية)، ص 216.
([2])  د.عبد الرزاق عمر شيخ نجيب، حقوق المؤلف في الدول العربية و التحديات المعاصرة، دورية مركز الدراسات و البحوث لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدد 336 (حقوق الملكية الفكرية)، ص 219-220.
([3]) المادة 9 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112.
([4])المادة 10 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112.
([5])ونس ، عزيز ، لمن الاولوية ؟ حقوق المؤلف ام حقوق القراء؟ .الناشر العربي : القاهرة ، 1983.ص52.
([6]) حمد ، سويلم العمري .حقوق الانتاج الذهني . دار الكتاب العربي : القاهرة .1967.ص 30.
([7])حمد ، سويلم العمري .حقوق الانتاج الذهني . دار الكتاب العربي : القاهرة .1967.ص 37.
([8]) د.عبد الرزاق عمر شيخ نجيب، حقوق المؤلف في الدول العربية و التحديات المعاصرة، دورية مركز الدراسات و البحوث لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدد 336 (حقوق الملكية الفكرية)، ص 215.
([9]) تم تغيير المدة التي كانت تنص عليها المادة 25 من القانون رقم 2.00 من 50 سنة إلى 70 سنة، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05.
([10])المادة 26 ، كما تم تغييهار وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05.
([11]) من المادة 27 من القانون رقم 2.00، كما تم تغييرها و تتميمها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
([12]) المادة 28 من القانون رقم2.00،كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05.
([13])المادة الثانية من القانون رقم 34.05.
([14])المادة 8 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112.
([15])المادة 10 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112.
([16])المادة 15 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112.
([17])المادة 16 من القانون رقم 2.00
([18])المادة 18 من القانون رقم 2.00
([19]) د. عبد المنعم فرج الصدة، حق المؤلف في القانون المصري، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاهرة، 1967، ص 304.
([20]) سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1978،  ص 164.
([21]) تنص الفقرة 2 من المادة 2 من اتفاقية برن بأنه:(تختص مع ذلك تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية و الفنية أو مجموعة منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا).
([22]) د.محمد علي عرفة، حق المؤلف أو الملكية الأدبية و الفنية، بحث منشور في مجلة التشريع و القضاء، العدد العاشر، السنة الرابعة، 1952، ص74.
([23]) د. حسن جميعي، مدخل إلى حق المؤلف و الحقوق المجاورة، مداخلة ضمن حلقة عمل الويبو التمهيدية حول الملكية الفكرية المنظمة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية و الصناعة المصرية ، 10/10/2004،  ص 10.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_cai_04/wipo_ip_cai_04_1.pdf
([24]) نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل حمايته، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط3، 2000، ص 206.
([25]) القرة 2 من المادة 5 من اتفاقية برن.
([26]) محمد بنعليلو، الحماية القانونية للملكية الفكرية في التشريع المغربي، مداخلة باسم الوفد المغربي في المؤتمر الإقليمي حول (جرائم الملكية الفكرية) بالمنامة يومي 13 و 14 2008.
ftp://pogar.org/localuser/pogarp/arabniaba/crime/bahrain/benalilo-a.pdf
([27]) صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 30/06/2014، الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24/07/2014.
([28]) التقرير السنوي 2013، مجلس المنافسة، ص 129.
([29])الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 103.2000 بتاريخ 11/11/2003.
([30]) نفس المرجع السابق.
([31]) المادة 62 من القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كما تم تغييره و تتميمه.
([32]) نفس المادة
([33]) المقصود المادة 64، 64-1، 64-2، 64-3 من القانون 2.00 كماتم تغييره و تتميمه.
([34]) الموقع الالكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
([35]) المصدر: موقع المكتب المغربي  لحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة.
([36])تقرير لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب ،دورة أكتوبر 2013 ص.3
([37]) المصدر : موقع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة.
[38] - الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112.
[39] - تم تغيير وتتميم البندين 17 و27 من المادة 1 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 458.
[40] - تم تغيير وتتميم البند 4 من المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[41] - أنظر المرسوم رقم 2.64.406 الصادر في 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) بإحداث مكتب مغربي لحقوق المؤلفين؛ الجريدة الرسمية عدد 2733 بتاريخ 13 ذو القعدة 1384 (17 مارس 1965)، ص 493، كما تم تغييره وتتميمه.
[42] - تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[43] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[44] - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[45] - تم تغيير وتتميم المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[46] - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[47] - تم تغيير وتتميم المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[48] - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 29 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[49] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[50] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[51] - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[52] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 39 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[53] - تم تغيير وتتميم المادة 50 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[54] - تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[55] - تم تغيير وتتميم المادة 53 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[56] - تم تغيير وتتميم المادة 57 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[57] - تم تغيير وتتميم المادة 58 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[58] - تم تغيير وتتميم المادة 59 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[59] - تمت إضافة الباب الثاني المكرر أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 79.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) ، ص 4849؛
[60]- أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.646 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59؛ الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437 (17 مارس 2016)، ص 2635.
المادة الثالثة
"تطبيقا لأحكام المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتعين على المستفيدين من الإعفاء المشار إليهم في المادة 5.59 المذكورة، التوفر على الشروط والمعايير التالية:
- أن يكون طالب الإعفاء في وضعية مالية سليمة تجاه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
- أن يكون طالب الإعفاء حاصلا على الترخيص المسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بشأن استعمال واستغلال المصنفات المحمية؛
- أن يكون الاستعمال من أجل تلبية أغراض مهنية لطالب الإعفاء؛
- أن يقوم طالب الإعفاء بالتصريح لدى مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه؛
علاوة على ذلك، يشترط:
- أن يكون المقر الرئيسي لمنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات بالمغرب؛
- أن تكون الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة فاعلة في هذا الميدان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات."
[61]- أنظر جدول لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة عليها بالمرسوم رقم 2.15.646، السالف الذكر.
[62]- انظر المادتين الأولى والخامسة من المرسوم رقم 2.14.839 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015) بشأن تحديد تركيبة واختصاصات "لجنة النسخة الخاصة" المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الجريدة الرسمية عدد 6354 بتاريخ 4 رجب 1436 (23 أبريل 2015)، ص 4074.
المادة الأولى
" تطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، تتكون لجنة النسخة الخاصة المحدثة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من:
- ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، من بينهما الرئيس؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة)؛
- ممثلين اثنين عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
- ممثلين اثنين عن المؤلفين المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
- ممثلين اثنين عن فناني الأداء المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
- ممثل واحد عن منتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
- ممثل واحد عن الصناع المحليين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل؛
- ممثل واحد عن مستوردي دعامات التسجيل وأجهزة التسجيل؛
- ممثل واحد عن جمعيات حماية المستهلكين.
ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شانه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية."
المادة الخامسة
" تطبيقا للمادة 7.59 من القانون رقم 2.00 سالف الذكر، يناط بلجنة النسخة الخاصة القيام بالمهام التالية:
- اقتراح على رئيس الحكومة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، بناء على نوعية وكمية أجهزة ودعامات التسجيل المتداولة عبر التراب الوطني من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات؛
- اقتراح على رئيس الحكومة الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة المتعلقة بدعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل؛
- اقتراح تحيين ومراجعة لوائح دعامات التسجيل وأجهزة التسجيل والأسعار الجزافية المفروضة عليهما، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بعد إجراء تقييم دوري لمدى ملاءمة منظومة الأسعار المتعلقة بالمكافأة على النسخة الخاصة مع التطور التكنولوجي لهذه الأجهزة؛
- تتبع تطور مداخيل النسخة الخاصة ودراسة السبل والإمكانيات التقنية لتحسين هذه المداخيل، وإعداد تقرير سنوي حول عمل اللجنة يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
[63]- أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.15.646، السالف الذكر.
المادة الثانية
" تطبيقا لأحكام المادة 8.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكر، يتم التصريح للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين من طرف الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وكذا الأطراف الواردة في المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 المذكور، داخل أجل عشرين (20) يوما وذلك قبل تداولها عبر التراب الوطني أو القيام بالإجراءات الجمركية."
[64] - تم تتميم الباب الثالث أعلاه، بالمواد 1.60 و2.60 و3.60 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[65] - تم تغيير وتتميم المادة 60 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[66] - تم تغيير وتتميم البند ب من المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر. كما تم نسخ أحكام الفقرة الرابعة المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[67] - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 62 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[68] - تم تغيير وتتميم المادة 63 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[69] - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 64 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[70] - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 65 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.
[71] - تمت إضافة الباب الرابع المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.05، سالف الذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق