المحتويات
مقدمة
1.السياق التاريخي
شكلت المالية العمومية محورا للتجاذبات السياسية و منطلقا نحو التغيرات الجذرية في طبيعة الأنظمة السياسية التي سادت المجتمعات الأوروبية طيلة قرون مديدة، حيث اتسمت الأنظمة التقليدية بالاستبدادية الناجمة عن الملكية التنفيذية المطلقة، مما أتاح لها سلطة اتخاذ القرارات في المجالات المختلفة و التي كان المجال المالي من أهمها.
و لما كانت خزينة الدولة التقليدية تعتمد في مواردها على الضرائب بشكل خاص نظرا لعدم امتداد نشاطها للميادين الاقتصادية، فإن النظام الجبائي عموما كان ينعكس بتأثيراته السلبية على طبقة الملاك من الأرستقراطيين بشكل خاص و هو ما حدى بهؤلاء إلى الدخول في صراعات طويلة مع الملكية في سبيل تقييد سلطاتها و الحد من صلاحياتها في فرض ضرائب جديدة أو الرفع من قيمتها إلا بالرجوع إلى المجالس التشريعية، و قد كانت انجلترا مهد هذه الطروحات بحيث تبلورت فيها الإصلاحات التي نقلت انجلترا من دولة ملكية استبدادية إلى ملكية ديمقراطية برلمانية.
و من بين أهم النتائج التي تمخضت عن التحولات الديمقراطية في انجلترا هي إخضاع المالية العمومية إلى تدابير و مساطير تخول للسلطة التنفيذية التصرف في تحصيل الموارد و صرف النفقات وفق التقديرات المضمنة في وثيقة الموازنة و بعد الحصول على الإذن المسبق من طرف السلطة التشريعية كتكريس لسلطة البرلمان باعتباره صوت الأمة و المعبر عن ضميرها في إقرار الأعباء المالية على عموم المواطنين و ضمان عدم عودة الحكومات إلى الاستبداد مرة أخرى و الانفراد بالتقرير في مصير الشعب فيما يتعلق بالميدان المالي للدولة.
و نظرا لأهمية مسألة التدبير المالي العمومي و حرصا على المقومات التي جاءت بها التحولات العميقة في البنية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حرص النظام السياسي الجديد في انجلترا على إخضاع العمليات المالية العمومية للرقابة من خلال العديد من الأجهزة الشيء الذي أفرز تعددية رقابية تراوحت بين المستويات السياسية و الإدارية و القضائية، و من ثمة انطلقت كل المجتمعات إلى اعتماد هذا النظام حتى أصبحت لا تخلو أية دولة في العالم من ضوابط حاكمة للمالية العمومية و الرقابة على عملياتها، و رغم أن وظيفة الرقابة قد نشأت بنشوء الدولة و امتلاكها للمال العام بحيث عرفت مختلف الحضارات آليات للرقابة على المال العام، إلا أن التجربة الحديثة تعتبر الأكثر نجاعة في ظل اعتماد مبدأ الفصل بين السلط.
و لقد نهج المغرب بدوره هذا المنحى منذ استقلاله من خلال إقرار مبدأ الرقابة و خلق الأجهزة الرقابية على المالية العمومية و المتمثلة في المفتشية العامة لوزارة المالية و المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى المفتشيات العامة لمختلف الوزارات، و لقد تعززت الرقابة على المالية العمومية بواسطة المحاكم المالية الصادر بإحداثها القانون رقم 62.99.
2. تعاريف
يستعمل التقرير بعض الكلمات المفتاحية التي تتمحور حولها مضامينه، بحيث نجد أن موضوع رقابة المجلس الأعلى للحسابات على المالية العمومية يتكون من تلك الكلمات المفتحاية و التي هي: المالية العمومية، الرقابة على المالية العمومية، و المجلس الأعلى للحسابات كهيئة رقابية عليا، و لهذا فمن الأهمية بمكان وضع تعاريف لهذه المصطلحات .
أ. تعريف المالية العمومية
المالية العامة هي الوسيلة الأساسية لعمل الدولة و سير مرافقها، و العنصر الجوهري الذي من خلاله تسعى الدولة إلى سد الحاجيات العامة لأفرد المجتمع، و هي مجمل العمليات المتعلقة بإيرادات و نفقات الدولة و تخص الأشخاص العامة دون سواها .
ب. تعريف الرقابة على المالية العمومية
الرقابة المالية هي "مجموعة من الإجراءات و الوسائل التي يتم اتباعها لمراجعة التصرفات المالية و تقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة و قياس مستوى كفاءتها و قدرتها على تحقيق الأهداف المرغوب فيها و التأكد من تطبيق الاستراتيجيات المقررة في الفترة الزمنية المحددة لها طبقا للإجراءات و الوسائل المتوفرة"[1] .
ج. تعريف الهيئة العليا للرقابة على المالية العمومية
هي هيئة عامة تابعة لدولة أو لمنظمة تتجاو نطاق الولاية الوطنية 2بغض النظر عن تسميتها أو تركيبتها أو تنظيميها و التي تمارس نشاط الرقابة المالية العليا في الدولة أو المنظمة المعنية تنفيذا للقوانين أو اللوائح الرسمية السائدة، والتي تطبق هذا النشاط بصورة مستقلة سواء باختصاص قضائي أو بدونه[2].
3. الإشكالية
السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه ، يتمحور حول مدى نجاعة الآليات الرقابية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات كمحكمة مالية و هيئة رقابية عليا على المالية العمومية؟
I.المحاكم المالية في المغرب
مرت الرقابة العليا على المالية العمومية بالمغرب بعدة تجارب قبل أن تتبلور في صيغة محاكم مالية، مما دفع إلى اعتبار تلك التجارب ما هي إلا مراحل تعبر عن نشأة و تطور جهاز الرقابة العليا.
1.النشأة
قبل إحداث المجلس الأعلى للحسابات، مرت الرقابة العليا على المالية العمومية في المغرب بتجربة اللجنة الوطنية للحسابات.
أ. اللجنة الوطنية للحسابات
أحدثت اللجنة الوطنية للحسابات بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.270 الصادر بتاريخ 14 أبريل 1960 و الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.96 الصادر في 30 يونيو 1962، وكانت تتألف من رئيس يعين من طرف جلالة الملك بناء على اقتراح وزير العدل ومن مفتشي المالية المعينين من قبل وزير المالية.حيث اختصت بتصفية حسابات المحاسبين العموميين من خلال التأكد من قانونية وشرعية العمليات المضمنة في الحسابات، و التحقق من محاسبة المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية و المقاولات التي تكتتب الدولة لوحدها في رأس مالها أو بمشاركة الغير أو المؤسسات أو الجماعات كما تحدد بموجب مقرر الديون و الأرصدة المدرجة في الموازة، كما كانت مطالبة بأن تقدم إلى مجلس النواب تقريرا عن تنفيذ قانون المالية يرفق بقانون التصفية، وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ضآلة الإمكانيات البشرية والمادية واعتبارا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبية عليا ذات طبيعة إدارية، و هو ما حذا بالمشرع المغربي التفكير في خلق جهة قضائية تعنى بممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية و هو ما تأتى في أواخر السبعينات بإجداث المجلس الأعلى للحسابات.
ب. إحداث المجلس الأعلى للحسابات
عرفت سنوات السبعينات العديد من الإصلاحات التي ابتدأت مع إقرار دستور سنة 1972 و مهدت لعودة الحياة البرلمانية انطلاقا من سنة 1977 بعد سنوات من حالة الإستثناء التي عاشها المغرب، و في ظل هذه التطورات و من أجل تجاوز عدم الفعالية في مراقبة المالية العمومية التي اتسمت بها اللجنة الوطنية للحسابات ، تم سنة 1979 إحداث المجلس الأعلى للحسابات كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية وذلك بمقتضى القانون رقم 12.79.
وكان من مهامه التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ومعاقبة عند الاقتضاء كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات. كما كان يراقب تقييم تدبير الأجهزة الخاضعة لرقابته، ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن مجموع أنشطته.
و رغم أن تجربة المجلس الأعلى اعتبرت تطورا في المراقبة العليا على المالية العمومية، إلا أن ذلك لم يبتعد به عن دائرة الانتقاد و التي تمحورت أساسا على ضعفه كجهاز في مواجهة الأجهزة الخاضعة رقابته، مما بدأ معه النقاش و المطالبة بضرورة دسترته لتدعيم دوره.
2.تدعيم دور المحاكم المالية
من بين الانتقادات التي وجهت للمجلس الأعلى للحسابات في صيغته الأولى، كونه يفتقد إلى الصبغة الدستورية ما يجعله في موقف ضعيف تجاه باقي المؤسسات، و من ثمة كانت الأصوات تطالب بدسترته من أجل تدعيم دوره كمحكمة مالية و هو ما تأتى مع دستور 1996، و زاد من تعزيز دوره ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات جديدة.
أ. دسترة المجلس الأعلى للحسابات
من أجل جعل المجلس الأعلى للحسابات يلعب دوره كاملا كمؤسسة عليا للرقابة، ارتقى به دستور 13 شتنبر 1996 إلى مصاف مؤسسة دستورية، بحيث نص في بابه العاشر على أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية.
كما نص الدستور كذلك على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، و ذلك تماشيا مع سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري وبغية تحسين تدبير الجماعات المحلية،
و تطبيقا للمقتضيات الدستورية، تم إصدار القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002 وهذا القانون المتكون من ثلاثة كتب طبع مرحلة هامة من مسار المجلس الأعلى للحسابات نظرا لأنه حدد بوضوح اختصاصاته وتنظيمه وتسييره في الكتاب الأول والمجالس الجهوية في الكتاب الثاني وكذا النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية في الكتاب الثالث.
ب. تعزيز دور المجلس في إطار دستور 2011
تضمن الدستور الجديد عدة مقتضيات جديدة من شأنها تدعيم مكتسبات المحاكم المالية بعد عشر سنوات من الممارسة الواسعة لمراقبة التدبير وتعزيز دور هذه المحاكم في المجالات الهامة المتعلقة بالحكامة العمومية.
و في هذا السياق، تم الرفع من نشاط نشر التقارير المنجزة من طرف المحاكم المالية، إذ سيعمل المجلس الأعلى للحسابات على نشر التقارير الخاصة المتعلقة بالمهمات الرقابية المنجزة، فضلا عن التقرير السنوي. كما تم توسيع مجال المساعدة التي يقدمها للشركاء الآخرين. فبالإضافة إلى البرلمان والحكومة، سيتولى المجلس الأعلى للحسابات تقديم المساعدة للسلطة القضائية، إضافة إلى مراقبة و تتبع التصريح بالممتلكات و تدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
و لضمان استقلاليته فقد نص الفصل 147 من الدستور على أن المجلس هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة و يضمن الدستور استقلاله.
II. الرقابة العليا على تنفيذ االقوانين المالية
ينص الفصل 148 من الدستور على أن "يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، و يجيب عن الأسئلة و الاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع و المراقبة و التقييم المتعلقة بالمالية العامة".
و تنص المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية في فقرتها الأخيرة على أن "يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية و التصريح العام للمطابقة يبين الحسابات الفردية للمحاسبين و الحساب العام للمملكة مع توجيه نسخة منهما للحكومة".
و بناء عليه، فإن الدور الرقابي للمجلس على تنفيذ القوانين المالية تتمثل في رفع التقرير المنتعلق بتنفيذ قانون المالية و كذا التصريح العام بالمطابقة.
1.رفع التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية
بمناسبة مناقشة البرلمان لقانون التصفية، و استنادا إلى المساعدة التي يقدمها المجلس للبرلمان بخصوص الميزانية، يرفع المجلس للبرلمان تقريرا سنويا يتعلق بتنفيذ قانون المالية، فما أهمية هذا التقرير؟ و ما هي مسطرة إعداده؟
أ. أهمية التقرير المتعلق بتنفيذ القانون المالي
تتجلى أهمية التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، بالنسبة للبرلمان أثناء مناقشته لمشروع قانون التصفية، و الذي يرفعه المجلس الأعلى للحسابات عملا بالمادة 66 من القانون التنظيمي السالف رقم 130.13 لقانون المالية، لكونه يتضمن تقييما حقيقيا لنجاعة الأداء المالي للحكومة من توفره على العديد من العناصر و على الخصوص تلك المنصوص عليها في المادة 93 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية و هي:
· نتائج تنفيذ القوانين المالية ؛
· الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات والإنجازات؛
· تأثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة؛
· القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية ومدة مطابقتها لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية؛
· المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها والعمليات المنجزة فعلا.
ب. مسطرة إعداد التقرير
تتحدد مسطرة إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية بمقتضى المادة 95 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية.
و في هذا الصدد يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية على أبعد تقدير، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية والتي تتعلق على الخصوص بما يلي :
وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين التعديلية مفصلة حسب الأبواب والفصول والمواد والفقرات ؛
· وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئة ؛
· وضعية تحويلات الاعتمادات ؛
· وضعية الالتزام بالنفقات ؛
· وضعية الأوامر بالتحصيل ؛
· بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة؛
· وضعية الاعتمادات والإصدارات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة ؛
· الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي ؛
· القوائم التركيبية ووضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.
2. رفح التصريح العام بالمطابقة
يسمح التصريح العام بالمطابقة الواجب إرفاقه بالتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس.
و سنعمل في هذا الفرع بيان المقصود بالحسابات الفردية في الفقرة الأولى و المقصود بالحساب العام للملكة في الفقرة الثانية و ذلك بغرض استجلاء جانب من الدور الذي يلعبه المجلس العلى للحسابات في عملية تقييم السياسات العمومية.
أ.الحسابات الفردية
يقصد بالحسابات الفردية الحسابات التي يعدها المحاسبون العموميون بحيث تشمل خزنة الوزارات و المحاسب العمومي المكلف بأداء نفقات الموظفين و الخازن المركزي المكلف بالتحصيل و المحاسب المكلف بالأداءات الممركزة و المحاسب المكلف بالعمليات المتعلقة بالدين العمومي و الخزنة الجهويين و خزنة العمالات و الخزنة الإقليميين و الأعوان المحاسبين لدى السفارات و القنصليات و محصلي الجمارك و الضرائب غير المباشرة و محصلي إدارة الضرائب و القباض و الأعوان المحاسبين لدى كل من المجلس الأعلى للحسابات و البرلمان و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
و نظرا للكم الهائل للوثائق المحاسباتية التي تدخل ضمن الحسابات الفردية، فإن المجلس الأعلى للحسابات يعتمد على عينات منتقاة من حسابات المحاسبين العمومية تشمل مختلف الفئات المذكورة سابقا.
ب.الحساب العام للمملكة
هي وثيقة محاسباتية يعدها الوزير المكلف بالمالية، و يحيلها رئيس الحكومة على المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة إعداد هذا الأخير لتصريح المطابقة بين الحسابات الفردية و الحساب العام، و يعتمد المجلس في مقارنة المعطيات الواردة بالحساب العام مع حسابات المحاسبين العموميين الفردية على بيانات قسم مركزة الحسابات بالخزينة العامة للمملكة.
و يعد الحساب العام المكون الرئيسي إلى جانب الحسابات الفردية التي تشكل صلب التصريح بالمطابقة بينهما بحيث يرفق هذا الأخير بالتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية ليشكل إلى جانب الوثائق الأخرى الأساس الذي يستند إليه البرلمان في مناقشته لقانون التصفية و الوقوف على مدى التزام الحكومة بالترخيص الذي منحت إياه من طرف البرلمان للتصرف في المالية العامة بموجب القانون المالي السنوي، و بذلك تكون عملية التقييم المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية محطة لتقييم نجاعة الأداء الحكومي و الوقوف على الاختلالات التي عرفها و بالتالي فرصة لتصحيح مسار تلك السياسات العمومية.
فإذا كان القانون المالي يشكل تعبيرا عن السياسات العمومية للحكومة، فإن المحاسبة العمومية التي تختزل في وثيقة الحساب العام للملكة تشكل أداة لتقييم مدى نجاعة العمليات المالية و احترامها للقوانين المعمول بها باعتبار ذلك جزء من عملية التقييم موضوع دراستنا.
III. النظر في الحسابات و التأديب المتعلق بتنفيذ الميزانية و الشؤون المالية
1. النظر في الحسابات العمومية
تتم عملية النظر في الحسابات العمومية بشكل دوري و تتضمن التدقيق و التحقيق في تلك الحسابات و من ثم البت فيها .
أ. التدقيق و التحقيق في الحسابات
تجد مهمة التدقيق، التي يتولى القيام بها المجلس الأعلى للحسابات، سندها في المادة 25 من مدونة المحاكم المالية، و تنصب على حسابات مرافق الدولة و كذا حسابات المؤسسات العمومية و المقاولات التي تمتلك الجولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي.
و في هذا الإطار يلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات سنويا إلى المجلس، كما يلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية الأخرى بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل و النفقات و كذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها و ذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
و جدير بالذكر أن هذه الإلزامية و بحسب المادة 41 من مدونة المحاكم المالية تنطبق أيضا على المحاسب بحكم الواقع الذي يباشر عمليات قبض الموارد و دفع النفقات و حيازة و استعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس من غير أن يكون مؤهلا لذلك من لدن السلطة المختصة، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك تلك الأجهزة لكنها تدخل ضمن المهام المكلف بها المحاسبون العموميين وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
و في مجال التحقيق يقوم المستشار المقرر بالتحقيق في الحسابات التي يتولى رئيس الغرفة بتوزيعها على المتسشارين المقررين بمقتضى المادة 8 من مدونة المحاكم المالية، و يجوز له أن يستعين بقضاة آخرين و بمدققين يعينهم رئيس الغرفة، كما يجوز له القيام بعين المكان بجميع التحريات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.
و من أجل القيام بمهمة التحقيق على أحسن وجه، فإن المادة 31 من مدونة المحاكم المالية تلزم الآمرين بالصرف أو المراقبين أو المحاسبين العمومين أو أي مسؤول آخر على الإجابة على الملاحظات التي تبلغ إليهم من طرف المستشار المقرر داخل أجل شهرين ما عدا في حالة تمديد استثنائي يأذن به رئيس الغرفة المختصة.
و تتميز مسطرة التحقيق بكونها كتابية و يتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق، و يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المحدد يعرض في الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي و يبرز عند الاقتضاء الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت مسؤولية الآمر بالصرف و المراقب و المحاسب العمومي في نطاق اختصاصات المجلس القضائية و ذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم و يقدمه إلى رئيس الغرفة الذي يسلمه بدوره إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى نفس الدرجة أو إلى درجة أعلى، و في التقرير الثاني يعرض الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية و الخاضعة لاختصاصات المجلس في مجال مراقبة التسيير.
ب. البت في الحسابات
تنعقد هيأة الحكم في المستندات، في جلسة سرية، بعد دراسة التقرير وأجوبة المتدخلين في مسلسل تنفيذ العمليات المالية العمومية ورأي المستشار المراجع ومستنتجات الوكيل العام للملك. وتتكون الهيئة من خمس قضاة من ضمنهم رئيس الغرفة أو الفرع، و تبت في الحسابات بقرار تمهيدي .
فإذا ثبت للمجلس وجود مخالفات، يأمر المحاسب العمومي بقرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، وفي حالة عدم القيام بذلك يأمره بإرجاع المبالغ التي يصرح بأنها مستحقة لفائدة الجهاز العمومي المعني في أجل لا يقل عن ثلاثة أشهر، و ذلك قبل البت النهائي في الملف
ويبت المجلس الأعلى للحسابات بقرار نهائي داخل أجل لا يتجاوز سنة يبتدئ من تاريخ صدور القرار التمهيدي السالف الذكر.
أما إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي، وبموجب هذا القرار النهائي يقرر المجلس فيما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه فائض أو عجز.
2. سلطة التأديب المتعلق بتنفيذ الميزانية و الشؤون المالية
يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، باستثناء أعضاء الحكومة و أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين عندما سمارسون مهامهم بهذه الصفة[3]
فما هي المخالفات التي تستوجب تحريك مسطرة التأديب؟ و من هم الأشخاص المعنيون بها؟
أ. المخالفات
عدد المشرع في الفصول 54 و 55 و 56 من مدونة المحاكم المالية، المخالفات التي يرتكبها المعنيون بالعمليات المالية لفائدة الهيئات الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات سواء كانوا آمرون بالصرف أم محاسبون و مراقبون عموميون و من يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، و هي كالتالي:
بالنسبة للآمرين بالصرف:
- مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛
- عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛
- مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفينوالأعوان؛
- مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛
- مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوصالتشريعية الجاري بها العمل؛
- مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ؛
- التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات ؛
- إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غيرصحيحة؛
- عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة؛
- حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية؛
- إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية.
و بالنسبة للمراقبون و المحاسبون العموميون :
- عدم التحقق من مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالأمر.
- عدم التحقق من مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات و بالاتفاقيات المبرمة مع الغير و بمنح اإعانات المالية.
- عدم التحقق من صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.
- إذا لم يقم المحاسب العمومي بمراقبة مشروعية تحصيل و تنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم أو أخفى المستندات أو أدلى إلىى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة وأو حصل لنفسه أو لغيره على منفعة غير مقررة نقدية أو عينية.
ب. العقوبات
أفرد المشرع في المواد من 66 إلى 69 العقوبات التي يتوجب أن يحكم بها المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 من مدونة المحاكم المالية،و هي تتراوح بين:
- غرامة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة، على أن لا تقل عن ألف (1.000) درهم عن كل مخالفة و ألا تتجاوز قيمتها عن كل مخالفة، الأجرة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة. غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع (4) مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر.
- الأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة الجهاز من رأسمال وفوائد،إذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة للجهاز الخاضع لرقابته،
- إذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب إجراءا تأديبيا يقوم الوكيل العام للملك بإخبار السلطة التي لها الحق التأديب بهذه الأفعال.
- إذا تعلق الأمر بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر إلى وزارة العدل.
- بغرامة تتراوح بين 500 درهم و 2000 درهم بأمر للرئيس الأول على المعني بالأمر وكذا الشهود الذين لا يجيبون في الأجل المحدد من طرف المجلس عن طلبات تقديم الوثائق و المستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات المرسلة إليهم من قبل المجلس أو الذين يرفضون أداء اليمين أو الإدلاء بشهاداتهم،
IV.مراقبة التسيير و مراقبة استعمال الأموال
1. مراقبة التسيير
من خلال هذا الدور، فإن الجوانب المالية تشكل محور مراقبة المجلس الأعلى للحسابات باعتباره محكمة مالية، و تقييمه للأجهزة و المشاريع و البرامج الحكومية المختلفة، حيث أن الاختلالات التدبيرية تنعكس في نهاية المطاف على المالية العامة التي من المفروض أنها رصدت لتمويل مجموع البرامج التي تؤطرها السياسات العمومية للحكومة ، و تشكل التقارير التي يعدها المجلس بمناسبة مراقبته و تقييمه لتلك الأجهزة الحكومية قاعدة لتحسين الأداء الحكومي و محاسبة المسؤولين عن الاختلالات في سياق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أ. رقابة الصفقات وشفافيتها تجسيد لرقابة التسيير
في هذا الإطار و طبقا لمقتضيات الفصلين 11 و 13 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يعمل المجلس الأعلى للحسابات على تقديم المقترحات المتعلقة ببعض الاختلالات المسجلة في مجال تدبير الصفقات العمومية، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظات والمقترحات تهدف إلى تحسين تدبير الصفقات العمومية على أساس منهجية توافقية تتمحور حول:
- نواقص تنفيذ الصفقات العمومية:
كاللجوء المضطرد إلى صفقات التسوية، و عدم مسك السجلات الخاصة بأوامر تنفيذ الأشغال، و المبالغة في اللجوء إلى العقود الملحقة، إضافة إلى ضعف المراقبة التقنية للأشغال.
- غياب أنظمة خاصة متعلقة بالصفقات العمومية للمؤسسات والشركات العمومية:
إن ما نسبتة 87 % من المقاولات و المؤسسات العممية والتي تعتبر النواة الصلبة لحقيبة الدولة، تنجز صفقاتها العمومية بتطبيق مساطر وشروط غير منظمة بمقتضى نص قانوني واضح. و على هذا الأساس، يرى المجلس الأعلى للحسابات أهمية تجاوز هذا النقص من خلال حث هذه الأجهزة على تسريع تفعيل مقتضيات الفصل 17 من القانون رقم 00 - 69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى. وفي انتظار ذلك، يحث المجلس هذه الأجهزة على تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بصفقات الدولة.
- ضعف نظام المراقبة الداخلية:
طبقا لمقتضيات المادة 92 من مرسوم الصفقات العمومية المؤرخ في 5 فبراير 2007 ، يتعين إعداد تقرير بالمراقبات والتدقيقات الداخلية على الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم (5.000.000 درهم)، غير أن أغلبية المدبرين لا تنجز هذه التقارير التي تعتبرها إجراءا شكليا.
ويفتقد عدم تطبيق هذه المادة لأي مبرر، خاصة وأن هيكلة القطاعات الوزارية، وكذا المؤسسات والشركات العمومية يفترض أن تتوفر على بنيات تتولى مهام التدقيق ومراقبة التدبير.
وفي هذا الإطار، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أنه من المجدي أن تحظى هذه المراقبات والتدقيقات الداخلية للصفقات العمومية بشكل تلقائي بالأولوية عند تحديد مهام القطاعات الوزارية والمؤسسات والشركات العمومية.
وتهدف المراقبة المنتظمة للطلبيات العمومية إلى تخفيف المراقبة القبلية على الآمرين بالصرف في إطار الإصلاحات المتعلقة بالميزانية وخاصة في مادة المراقبة المواكبة للنفقات .
ب. تقييم المشاريع و البرامج العمومية
يقوم المجلس بمهام تقييم المشاريع و البرامج العمومية بغية التأكد من المنجزات المحققة، وبلوغ الأهداف المسطرة لكل مشروع، بالنظر إلى الوسائل المرصودة له، و يلاحظ في هذا الشأن بروز مجموعة من الصعوبات التي تواجهها بعض الأجهزة الخاضعة للتقييم فيما يتعلق باختيار و برمجة المشاريع و كذا تتبع عمليات الانجاز و التحكم في التكاليف و آجال التنفيذ مما ينعكس سلبا بالضرورة على حجم المنافع المالية و الاقتصادية و الاجتماعية المنتظرة من تلك المشاريع.
إن مهمة التقييم التي يتولى المجلس القيام بها تشكل محورا رئيسيا لاستراتيجية الأجهزة المعنية في ظل بيئة تتسم بمحدودية الموارد و بالتالي الحرص على استعمال تلك الموارد بالطريقة الأمثل و التنفيذ الجيد للمشاريع المبرمجة لضمان تحقيق الجدوى منها.
و من بين أبرز التقييمات التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات استنادا إلى المواد من 79 إلى 85 من القانون رقم 62.99، نجد الكثير من البرامج الحكومية التي خضعت لتقييم هذه المؤسسة الدستورية، بحيث شكلت تقارير المجلس أرضية للحكومة من أجل إعادة النظر في سياساتها العمومية و القطاعية على حد سواء، و من أهم التقارير التي أعدها المجلس في هذا الصدد نجد:
- تقييم نظام الوظيفة العمومية
- تقييم نظام التقاعد
- تقييم صندوق المقاصة
- تقييم تدبير الكوارث الطبيعية
- تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة
- تقييم الأداء للمكتب الوطني المغربي للسياحة
- تقييم الأداء للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى و المتوسطة
- تقييم الأداء للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
- تقييم الأداء لدار الصانع
- تقرير تقييم استراتيجية المغرب الرقمي
2. مراقبة استخدام الأموال العمومية
بمقتضى المادة 86 من مدونة المحاكم المالية، فإن المجلس يمارس مهام المراقبة على استخدام الأموال العامة التيي تتلقاها المقاولات و الجمعيات و كل الأجهزة التي تستفيذ من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، و ذلك بهدف التأكد من مدى مطابقة الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة مع استخدام الأموال العمومية.
و في هذا السياق تبرز مسألة مراقبة استعمال الأحزاب السياسية للأموال العامة من خلال قيام المجلس طبقا للفصل 147 من الدستور بتدقيق حساباتها و فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
أ. تدقيق حسابات الأحزاب السياسية
كما هو معلوم، فإن الأحزاب السياسية، و بموجب القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية[4] تستفيد من مساهمة ممنوحة من طرف الدولة تتمحور حول الدعم السنوي[5] المتعلق بتغطية مصاريف التدبير و مساهمات لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية والعادية .
و بناء عليه فإن الأحزاب السياسية مطالبة بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير، و يتوجب أن تكون تلك الحسابات السنوية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين[6]، مما يعني ضرورة خضوع الأحزاب إلى نظام المحاسبة و عدم الاعتماد فقط على المهام التي يقوم بها أمناء المال لدى مكاتبها، و الغرض من هذا الإجراء هو التثبت من أن الأموال المحصل عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها .
كما أنها مطالبة أيضا بالإدلاء ببيان بالمصاريف التي تم إنفاقها بصورة فعلية لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد.
و تجدر الإشارة أن الأحزاب التي لم تقدم حساباتها في الآجال المقررة تتلقى إنذارا من المجلس بتسوية وضعيتها خلال أجل 30 يوما فقط و ذلك تحت طائلة حرمانها من الاستفادة من الدعم السنوي برسم السنة الموالية و تعرضها للتدلبير و المتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
ب. فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية
من ضمن المساهمات التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية المساهمة المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة و الجزئية لانتخاب أعضاء مجلسي النواب و المستشارين، و كذا الانتخابات الجماعية العامة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فإن الأحزاب المستفيدة من هذه المساهمات ملزمة بتوجيه المستندات المتعلقة بإثبات صرفها إلى المجلس داخل أجل لا يزيد على 3 أشهر من تاريخ صرف الشطر الثاني من المساهمة للتثبت من أن المبالغ المحصل عليها قد تم استعمالها في الآجال و وفق الشكليات المحددة للغايات التي منحت من أجلها، بحيث يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
و في هذا الصدد، يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات إذا تبين له انها لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم يدل الحزب بالمستندات و الوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، و ذلك تحت طائلة أن يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، و دون الإخلال باتخاذ التدابير و المتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
V. التصريحات الإجبارية بالممتلكات
أوكل الدستور للمحاكم المالية مهمة مراقبة و تتبع التصريح الإجباري بالممتلكات، و نظمت هذه المهمة في الفصل الرابع مكرر من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، و الذي تمم الباب الثاني من الكتاب الأول من المدونة بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 بتاريخ 30 نونبر 2007.
و يتعلق الأمر ببعض المنتخبين و بعض فئات الموظفين، بغرض تتبع الذمة المالية لهم أثناء قيامهم بمهامهم حرصا من المجلس على عدم استغلال المعنيين بالتصريح الاجباري بالممتلكات على الاغتناء على حساب المال العام أو سوء تدبير المرفق العام من خلال الممارسات التي من شأنها الاخلال بجودة المشاريع أو انعدام النزاهة....الخ
و لتبيان أهمية هذه العملية في إطار الرقابة على المالية العمومية التي يتولاها المجلس، فإننا سنركز في هذا المحور على بيان الأشخاص المطالبون بالتصريح و مكونات ذمتهم المالية إضافة إلى العقوبات التي أفردها المشرع في حالة الاخلال بالقواعد المنظمة.
1. الملزمون بالتصريح و مكونات ذمتهم المالية
تتعدد النصوص القانونية المحددة للملزمون بالتصريح الاجباري بالممتلكات، و يتعلق الأمر بالنصوص المتعلقة: بحالة أعضاء الحكومة و تأليف دواوينهم، بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. و النظام الأساسي للقضاة، و مدونة المحاكم المالية، و مجلسي النواب و المستشارين، و النظام الأساسي للقضاة، و مدونة المحاكم المالية.
أ. الملزمون بالتصريح
الملزمون بالتصريح الإجباري وفق القوانين الجاري بها العمل و المشار إليها أعلاه هم:
- رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية ([14]).
- الأشخاص المعينون في مناصبهم طبقا للفصل 30 دستور 1996 ([15]) ، و الذي أصبح الفصل 53 من دستور سنة 2011 و يتعلق الأمر بالوظائف العسكرية.
- الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى المخول لهم سلطة الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي طبقا لأحكام القانون رقم 99.61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، أو تحديد وعاء الضرائب والرسوم وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو قبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات والمداخيل والأجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى كما تم تعريفها في المادة الأولى من القانون رقم 00.69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، أو الإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغلال ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة، أو القيام بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات، أو مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة، أو تسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات، أو تسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي([16]).
- الموظفون والأعوان، المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات المشار إليها في البند 2 أعلاه أو بأعمال قد يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على المال العام([17]).
ب. الذمة المالية للمصرح
تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات، و يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات و التي تفوق الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح به و المحدد بنص تنظيمي.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
كما يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل والأنشطة المهنية للملزم ومهامه الانتخابية.
و تجري عملية التصريح و مواعيدها بالنسبة لكل فئة من فئات الملزمين بحسب النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات التي ينتسبون إليها و بالكيفية المحددة قانونا، و نظرا للطبيعة الالزامية لهذا الإجراء و أهميته بالنسبة لتخليق المرفق العام، فقد أفرد المشرع جزاءات على من يخاف القواعد المنظمة.
2. الجزاءات المترتبة عن إلزامية التصريح بالممتلكات
تترتب عن الاخلال بالزامية التصريح بالممتلكات من طرف الملزمون بذلك، و المتمثلة أساسا في رفض القيم بالتصريح أو تقديم تصريح غير مطابق أو غير كامل أو عد القيام بتسوية الوضعية رغم التوصل بلإنذار، عقوبات قد تأخذ طابعا تأديبيا و تقررها الإدارة التي ينتسب إليها المخالف، كما قد تأخذ طابعا زجريا تقررها المحاكم المختصة، و ذلك بحسب نوعية المخالفة و القواعد القانونية التي تسري عليها.
و بناء عليه، لإنه يتم التمييز بين جزاءات إدارية و جزاءات قضائية.
أ. الجزاءات الإدارية
تضطلع السلطة الحكومية التي يتبع لها الملزم بمهمة التأديب في حق من خالف قواعد التصريح الإلزامي بالممتلكات، بحيث إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات ما يقتضي التأديب، فإنه يحيل الملف على السلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
و حري بالذكر أن العقوبات التأديبية في مجال التصريح الالزامي بالممتلكات لا تقتصر فقط على الموظفون و الأعوان سواء كانوا رسميون أو متعاقدون بل تنصرف أيضا إلى المنتخبون بحيث تختص السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بتأديب المنتخون بالجماعات الترابية، و الغرف المهنية.
و في هذا الصدد و بالنسبة للموظفون فتصل العقوبات التأديبية إلى العزل من الوظيفة أو فسخ العقد بالنسبة للموظفون المتعاقدون.
أما بالنسبة للمنتخبون المذكورون فتكون العقوبة العزل من عضوية المجلس أو الغرفة وذلك بمرسوم معلل يصدره رئيس الحكومة، و يتخذ وزير الداخلية قرارا بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا إلى حين صدور مرسوم العزل. بعد استصدار حكم قضائي في الموضوع بناء على مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تجعل مبدأ العزل بيد القضاء الإداري.
ب. الجزاءات القضائية
انسجاما مع المهمة التي أصبح يتولاها المجلس الأعلى للحسابات و المتمثلة في تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، قام المشرع بتعديل القانون الجنائي بتضمينه للجزاءات الناتجة عن الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للملزمون به، و هكذا خرج إلى حيز الوجود القانون رقم 48.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.68 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 و القاضي بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 26 نونبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، حيث نص في الفصل 262 مكرر على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم في حالة عدم قيامه بالتصريح داخل الآجال القانونية أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل، كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها 6 سنوات.
كما يتعرض أعضاء مجلسي النواب و المستشارين إلى فقدان الصفة البرلمانية لعد التصريح بالممتلكات و ذلك بمقتضى القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلسين، و ذلك بقرار من المحكمة الدستورية بعد إحالة الملف إليها من طرف الهيئة المكلفة بتلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات.
VI.الاستنتاجات
1. المحاكم المالية هي هيآة عليا للرقابة على المال العام لها مهام مراقبة تنفيذ الميزانية العامة وكذلك ميزانيات الجماعات المحلية بمراحلها المختلفة وتمثل بالنظر للمقتضيات الواردة في القانون المنظم لها "محاكم مالية" لها صلاحيات في ممارسة اختصاصات رقابية قضائية وإدارية حسب مجالات تدخلها.
2. الارتقاء بهذه الهيأة لتصبح مؤسسة دستورية خلال التسعينات أعطت نقلة نوعية واتجاها واضحا لتقويتها ومنحها الصبغة القانونية لحماية المال العام وضبط آليات التدبير المالي العمومي والمحلي.
3. على الرغم من الأهمية التي يكتسيها عمل المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بمالية الدولة، والمجالس الجهوية للحسابات فيما يخص المالية المحلية، لم يرق الاهتمام التشريعي والعملي بهذه المؤسسات إلى المتوخى من دسترة هذه المؤسسات.
4. إذا كانت التقارير الصادرة قد أثارت نقاشا واسعا حول تدبير المالية العمومية على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فإنها اعتُبرت بحق من أهم آليات الرقابة السياسية على المال العام، على اعتبار أن ملاحظات وخلاصات المحاكم المالية فضحت خروقات هائلة كانت طي الكتمان فيما مضى، وأطلعت الرأي العام على تفاصيل دقيقة تهم اختلالات التسيير وسلطت الضوء على فضائح بالجملة على المستوى المالي والتدبيري.
5. افتقاد المجلس لآليات التتبع و إلزامية تنفيذ توصياته، و الاكتفاء بنشر التقارير و رفعها إلى المؤسسات الدستورية، و تقييد دوره في إحالة القضايا التي تستوجب عقوبات جنائية على المحاكم المختصة بقرار السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة العدل.
VII. التوصيات
1. ينبغي أن تمتلك الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الآليات المناسبة لمتابعة نتائج الرقابة وتوصياتها.
2. ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إجراء تقييم دوري للتعرف على رأي أصحاب المصلحة حول ما إذا كان الجهاز يتواصل بشكل فعال أم لا.
3. ينبغي أن تخضع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمراجعة والتدقيق الخارجي المستقل، بما في ذلك الرقابة الخارجية على عملياتها، وإتاحة هذه التقارير للجهات المعنية.
4. عرض أحكام المحاكم المالية في جانبها المتضمن معاينة ما هو جرمي على المحكمة المختصة بشكل مباشر، وحذف المقتضى الملزم لإخضاعها للسلطة التنفيذية (وزارة العدل) خصوصا بعد إحداث أقسام الجرائم المالية.
المراجع
أولا: الكتب
1. عادلة الوردي، رقابة المجلس الأعلى للحسابات على المال العام بالمغرب، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة المعارف القانونية و القضائية، الطبعة الأولى، 2012.
2. حمدوش مدني، المحاكم المالية بالمغرب دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الأولى، 2003.
3. محمد براو، الشفافية و المساءلة و الرقابة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، دار القلم للتوزيع و النشر، الطبعة الأولى، الرباط، 2010.
ثانيا: الرسائل
1. العاقل العثماني، المال العام بين الحماية القانونية و الضمانات الرقابية، بحث لنيل دبلوم الماستر في شعبة القانون العام، ماستر القانون و العلوم الإدارية للتنمية. كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2012-2013.
ثالثا: المقالات
1. أحمد الميداوي، دور الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة في التدبير السليم للمالية العامة، مجلة الرقابة المالية، العدد 49، دجنبر 2006.
2. حفيظ بركة:المجلس الأعلى للحسابات مقال بمجلة مسالك العدد20 سنة2012 .
رابعا: النصوص القانونية
1. دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
2. دستور المملكة المغربية لسنة 1996.
3. القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
4. القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري. المتمم بالقانون التنظيمي رقم 49.07
5. القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 50.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.70 بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
6. القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 51.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.71 بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
7. القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
8. الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 31 أغسطس 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المتمم بالظهير الشريف رقم 1.08.73 الصادر في 20 أكتوبر 2008.
9. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 11 نونبر 1974 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. بالقانون رقم 53.06 .
10. القانون رقم 52.06 المتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 بتاريخ 30 نونبر 2007.
11. القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية و الغرف المهنية و بعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
12. الظهير الشريف رقم 1.08.72 الصادر في 20 أكتوبر 2008 المتمم للظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 32 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة و تأليف دواوينهم.
13. النظام الأساسي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة.
[1] . عادلة الوردي، رقابة المجلس الأعلى للحسابات على المالية العامة بالمغرب، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة المعارف القانونية و القضائية، الطبعة الأولى، 2012، ص 30.
[2] . الفقرة 2 من المادة 2 من النظام الأساسي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة (INTOSAI)، www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/statutes/AR_Statuten_December_2016.pdf
[3] . المادة 52 من مدونة المحاكم المالية
[4] . القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية صدر بتنفيذه الظهير الشريف رثم: 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 هجرية الموافق 22 أكتوبر 2011 ميلادية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 2011.
[5] . المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11
[6] . المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11.
([7] ) الفقرة 1 من الفصل 2 المكرر 3 مرات من الظهير الشريف رقم 1.08.72 الصادر في 20 أكتوبر 2008 المتمم للظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 32 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة و تأليف دواوينهم.
([8] ) المادة 7 مكرر، من الظهير الشريف رقم 1.08.73 الصادر في 20 أكتوبر 2008 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 31 أغسطس 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
([9] ) المادة 8 المكررة مرتين من الظهير الشريف رقم 1.08.69 الصادر في 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري. بحيث نص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 13 أغسطس 2014 في الفقرة الأخيرة من المادة 48 على أن يستمر العمل بصفة انتقالية بأحكام هذه المادة من القانون التنظيمي رقم 29.93 إلى حين تعويشها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور.
([10] ) الفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.07.201 الصادر في 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 53.06 القاضي بنسخ و تتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 11 نونبر 1974 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
([11] ) المادة 184 من القانون رقم 52.06 المتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 بتاريخ 30 نونبر 2007.
([12] ) المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 50.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.70 بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
([13] ) المادة 54 مكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 51.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.71 بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
([14] ) المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية و الغرف المهنية و بعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
([15] ) المادة 2 من القانون رقم 54.06
([16] ) نفس المادة
([17] ) نفس المادة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق